responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 513

سببية الصغر و السفه للحجر

* قوله تعالى: وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفى‌ بِاللَّهِ حَسِيباً[1].

يذكر الفقهاء ان لحجر الإنسان عن التصرّف في ماله أسبابا خمسة:

1- الصغر، فغير البالغ ممنوع شرعا من التصرّف في ماله إلى ان يبلغ، و إذا تصرّف وقع تصرفه باطلا.

2- السفه، فالبالغ العاقل إذا لم يكن رشيدا- بمعنى انه لا يعرف كيف يتصرّف في ماله بشكل سالم من الخسارة و الغبن- لا يكون تصرّفه في ماله نافذا شرعا.

3- الرّقية، فالعبد لا ينفذ تصرفه في ماله- بناء على كونه مالكا- إذا لم يأذن المولى بذلك.

4- الجنون، فغير العاقل يقع تصرّفه في ماله باطلا أيضا.


[1] النساء: 6، و قد ذكرناها برقم 187 في تسلسل آيات الأحكام.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست