responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 503

من موارد الشهادة

هناك موارد متعدّدة تعتبر فيها الشهادة بنحو الإلزام أو الرجحان نقتصر على ما وردت الإشارة إليه في الكتاب الكريم، و هي:

1- الطلاق، و قد اتّفقت كلمة الإمامية على ذلك و ورد في:

* قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ .. .. فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌[1].

و تقريب الدلالة: ان قوله‌ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ إمّا ان يرجع إلى قوله:

أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أو إلى قوله: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أو إلى أصل المطلب، أي إلى قوله: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‌.

و الاحتمال الأوّل ضعيف، إذ لا معنى للإشهاد على المفارقة في آخر لحظة من العدّة بل لم يحتمل ذلك أحد.

و الاحتمال الثاني ضعيف أيضا، إذ يلزم منه تخلل الفاصل بالأجنبي.

و بذلك يتعين الاحتمال الثالث، و هو المطلوب.


[1] الطلاق: 1- 2، و قد ذكرناهما برقم 129 و 130 في تسلسل آيات الأحكام.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست