و
تقريب الدلالة: ان قوله أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
إمّا ان يرجع إلى قوله:
أَوْ
فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أو إلى قوله:
فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، أو إلى أصل المطلب، أي إلى قوله:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَ.
و
الاحتمال الأوّل ضعيف، إذ لا معنى للإشهاد على المفارقة في آخر لحظة من العدّة بل
لم يحتمل ذلك أحد.
و
الاحتمال الثاني ضعيف أيضا، إذ يلزم منه تخلل الفاصل بالأجنبي.
و
بذلك يتعين الاحتمال الثالث، و هو المطلوب.
[1] الطلاق: 1- 2، و قد ذكرناهما برقم 129 و 130 في
تسلسل آيات الأحكام.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 503