اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 496
و المقصود
من الثاني الحضور أمام الحاكم لأداء الشهادة بعد ان تمّ تحمّلها سابقا.
و
المعروف بين الأصحاب وجوب كلا الأمرين فتحمّل الشهادة واجب و أداؤها واجب أيضا
إلّا انهما واجبان متى ما تمّ طلبهما و ليسا واجبين ابتداء.
و
على هذا متى ما طلب من الشخص الحضور في ساحة القضية لمشاهدتها و تحمّل الشهادة وجب
عليه ذلك و لا يلزمه الحضور من دون طلب مسبق، و الآية الكريمة الأولى
وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا خير شاهد على ذلك بعد إلغاء
خصوصية المورد بفهم العرف.
و
يؤكد ذلك صحيحة أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قوله تعالى:
وَ
لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى
شهادة ليشهد عليها ان يقول: لا أشهد لكم عليها»[1]
و غيرها.
هذا
و قد نقل صاحب الجواهر عن ابن ادريس ان الآية الكريمة ناظرة إلى أداء الشهادة دون
تحمّلها بقرينة التعبير بكلمة «الشهداء» الظاهرة في تمامية الشهادة و تحققها.
و
أضاف صاحب الجواهر قائلا: ان ملاحظة ما قبل الآية المذكورة و ما بعدها يعطي انها
في صدد بيان بعض الآداب الشرعية، فانظر إلى قوله تعالى:
وَ
لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ ..
.. وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً[2]، و
معه يكون المناسب حمل فقرة الاستشهاد على بيان الكراهة.
ثم
أضاف: و أمّا الروايات فقد ورد فيها التعبير ب «لا ينبغي» المشعر
[1] وسائل الشيعة 18: 225، الباب 1 من أبواب الشهادة،
الحديث 2.