responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 496

و المقصود من الثاني الحضور أمام الحاكم لأداء الشهادة بعد ان تمّ تحمّلها سابقا.

و المعروف بين الأصحاب وجوب كلا الأمرين فتحمّل الشهادة واجب و أداؤها واجب أيضا إلّا انهما واجبان متى ما تمّ طلبهما و ليسا واجبين ابتداء.

و على هذا متى ما طلب من الشخص الحضور في ساحة القضية لمشاهدتها و تحمّل الشهادة وجب عليه ذلك و لا يلزمه الحضور من دون طلب مسبق، و الآية الكريمة الأولى‌ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا خير شاهد على ذلك بعد إلغاء خصوصية المورد بفهم العرف.

و يؤكد ذلك صحيحة أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قوله تعالى:

وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ان يقول: لا أشهد لكم عليها»[1] و غيرها.

هذا و قد نقل صاحب الجواهر عن ابن ادريس ان الآية الكريمة ناظرة إلى أداء الشهادة دون تحمّلها بقرينة التعبير بكلمة «الشهداء» الظاهرة في تمامية الشهادة و تحققها.

و أضاف صاحب الجواهر قائلا: ان ملاحظة ما قبل الآية المذكورة و ما بعدها يعطي انها في صدد بيان بعض الآداب الشرعية، فانظر إلى قوله تعالى:

وَ لْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ .. .. وَ لا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً[2]، و معه يكون المناسب حمل فقرة الاستشهاد على بيان الكراهة.

ثم أضاف: و أمّا الروايات فقد ورد فيها التعبير ب «لا ينبغي» المشعر


[1] وسائل الشيعة 18: 225، الباب 1 من أبواب الشهادة، الحديث 2.

[2] البقرة: 282.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست