responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 487

الرشوة على القضاء

* الآية 179:

وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ‌[1].

تدلّ الآية الكريمة على حرمة دفع الرشوة إلى الحاكم توصّلا إلى الحكم بالباطل، و بالالتزام تدلّ على حرمة أخذ الحاكم لها.

و قد شددت الشريعة الإسلامية موقفها من الرشوة حتى جاء في الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الرشا في الحكم هو الكفر باللّه»[2].

و هل يعمّ تحريمها حالة دفعها للحكم بالحقّ؟ لا يبعد اختصاص مصطلح الرشوة بخصوص ما إذا كان الغرض إحقاق الباطل أو إبطال الحقّ إلّا ان المستفاد من بعض الروايات التعميم، ففي الحديث عن أبي جعفر عليه السّلام: «لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له، و رجلا خان أخاه في امرأته، و رجلا احتاج الناس إليه لتفقّهه فسألهم الرشوة»[3].

أجل يجوز للقاضي ان يأخذ من بيت المال بعنوان الارتزاق، فان بيت مال‌


[1] البقرة: 188.

[2] وسائل الشيعة 18: 162، الباب 8 من أبواب آداب القاضي، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 18: 163، الباب 8 من أبواب آداب القاضي، الحديث 5.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست