responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 47

* الآية 3:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‌ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً[1].

في الآية الكريمة دلالة واضحة في موضعين منها على مطهّرية الماء من الحدث:

1- قوله تعالى: حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا، حيث يدل على ان الاغتسال بالماء مزيل لحدث الجنابة.

2- قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً حيث يدل على ان الماء مطهّر من الحدث الأكبر- كالجنابة التي كنّي عنها بجملة أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ- و من الحدث الأصغر الذي كنّي عنه بجملة أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ.

ان الآية الكريمة تدل على هذا المقدار و لا تدل على مطهّرية الماء من الخبث.

أجل يمكن ان يستفاد منها عدم مطهرية المائع المضاف من الحدث و اختصاص ذلك بالماء المطلق، حيث قالت: فَلَمْ تَجِدُوا ماءً الدال على ان المدار في رفع الحدث على الماء دون غيره.

ثم ان الآية الكريمة يمكن ان تستفاد منها أحكام أخرى، من قبيل شرطية الطهارة للصلاة، و بدلية الطهارة الترابية عن الطهارة المائية، و عدم جواز دخول الجنب المسجد إلّا على سبيل الاستطراق، و ان جماع المرأة موجب للجنابة و الاغتسال، و ان المقصود من عدم وجدان الماء هو عدم القدرة عليه أعم من كونه غير موجود حقيقة أو موجودا و لكن لا يمكن استعماله لمرض و نحوه‌


[1] النساء: 43.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست