اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 467
قسما
الوصية و بعض أحكامها
الوصية
إنشاء يتضمّن ملكية أو عهدا بتصرّف معيّن بعد الوفاة، فان متعلّق الوصية تارة يكون
هو الملكية- كما لو قال الموصي: هذا لفلان بعد وفاتي- و أخرى يكون تصرفا معينا،
كالوصية بالدفن في مكان معين أو بولاية شخص على الأطفال القاصرين أو بالتصرّف في
مال ببناء مسجد به أو حسينية و ما شاكل ذلك.
و
يصطلح على الأول- الوصية بالملكية- بالوصية التمليكية، و على الثاني- الوصية
بتصرّف معين- بالوصية العهدية.
و
الوصية مستحبّة استحبابا مؤكدا، ففي الحديث: «ما ينبغي لامرئ مسلم ان يبيت ليلة
إلّا و وصيته تحت رأسه»[1]، «من مات
بغير وصية مات ميتة جاهلية»[2]، و في
وصية النبي صلّى اللّه عليه و آله لأمير المؤمنين عليه السّلام: «يا علي أوصيك
بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي ... يا علي من لم يحسن وصيته عند موته
كان نقصا في مروته و لم يملك الشفاعة»[3].
[1] وسائل الشيعة 13: 352، الباب 1 من أبواب أحكام
الوصايا، الحديث 7.
[2] وسائل الشيعة 13: 352، الباب 1 من أبواب أحكام
الوصايا، الحديث 8.
[3] وسائل الشيعة 13: 357، الباب 6 من أبواب أحكام
الوصايا، الحديث 2.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 467