responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 467

قسما الوصية و بعض أحكامها

الوصية إنشاء يتضمّن ملكية أو عهدا بتصرّف معيّن بعد الوفاة، فان متعلّق الوصية تارة يكون هو الملكية- كما لو قال الموصي: هذا لفلان بعد وفاتي- و أخرى يكون تصرفا معينا، كالوصية بالدفن في مكان معين أو بولاية شخص على الأطفال القاصرين أو بالتصرّف في مال ببناء مسجد به أو حسينية و ما شاكل ذلك.

و يصطلح على الأول- الوصية بالملكية- بالوصية التمليكية، و على الثاني- الوصية بتصرّف معين- بالوصية العهدية.

و الوصية مستحبّة استحبابا مؤكدا، ففي الحديث: «ما ينبغي لامرئ مسلم ان يبيت ليلة إلّا و وصيته تحت رأسه»[1]، «من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية»[2]، و في وصية النبي صلّى اللّه عليه و آله لأمير المؤمنين عليه السّلام: «يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي ... يا علي من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته و لم يملك الشفاعة»[3].


[1] وسائل الشيعة 13: 352، الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة 13: 352، الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 8.

[3] وسائل الشيعة 13: 357، الباب 6 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 2.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست