اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 452
منصور بن
حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا قال الرجل: عليّ المشي إلى بيت اللّه و
هو محرم بحجة أو عليّ هدي كذا و كذا فليس بشيء حتى يقول: للّه عليّ المشي إلى
بيته أو يقول: للّه عليّ ان أحرم بحجة أو يقول: للّه عليّ هدي كذا و كذا ان لم
أفعل كذا و كذا»[1] و غيرها.
و
هل ينعقد بمجرّد النية؟
كلا،
للصحيحة المتقدمة، بل لاقتضاء القاعدة بقطع النظر عن الصحيحة، فان عنوان النذر لا
يصدق بمجرد النية.
و
يعتبر في متعلّق النذر الرجحان بنحو يعدّ فعله طاعة للّه سبحانه لان الناذر يجعل
الفعل للّه سبحانه و يقول: للّه عليّ كذا، و لا معنى للالتزام بفعل للّه سبحانه
إلّا إذا كان مطلوبا و طاعة له، و حيث ان المباح المتساوي طرفاه ليس مطلوبا و طاعة
له سبحانه فلا معنى لجعله للّه بمثل صيغة: للّه عليّ.
[1] وسائل الشيعة 16: 219، الباب 1 من أبواب النذر و
العهد، الحديث 1.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 452