responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 452

منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا قال الرجل: عليّ المشي إلى بيت اللّه و هو محرم بحجة أو عليّ هدي كذا و كذا فليس بشي‌ء حتى يقول: للّه عليّ المشي إلى بيته أو يقول: للّه عليّ ان أحرم بحجة أو يقول: للّه عليّ هدي كذا و كذا ان لم أفعل كذا و كذا»[1] و غيرها.

و هل ينعقد بمجرّد النية؟

كلا، للصحيحة المتقدمة، بل لاقتضاء القاعدة بقطع النظر عن الصحيحة، فان عنوان النذر لا يصدق بمجرد النية.

و يعتبر في متعلّق النذر الرجحان بنحو يعدّ فعله طاعة للّه سبحانه لان الناذر يجعل الفعل للّه سبحانه و يقول: للّه عليّ كذا، و لا معنى للالتزام بفعل للّه سبحانه إلّا إذا كان مطلوبا و طاعة له، و حيث ان المباح المتساوي طرفاه ليس مطلوبا و طاعة له سبحانه فلا معنى لجعله للّه بمثل صيغة: للّه عليّ.


[1] وسائل الشيعة 16: 219، الباب 1 من أبواب النذر و العهد، الحديث 1.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست