responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 442

أشهر»[1] و غيرها.

و أمّا اعتبار ان يكون الحلف على ترك الوطء بقصد الإضرار فلم يقع فيه خلاف. و تدل عليه موثّقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أتى رجل أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين ان امرأتي أرضعت غلاما و اني قلت: و اللّه لا اقربك حتى تفطميه فقال: ليس في الإصلاح إيلاء»[2].

ثم انه إذا تمّ الإيلاء بشرائطه فمع صبر الزوجة فلا اعتراض و إلّا رافعته إلى الحاكم الشرعي فان تراجع خلال فترة أربعة أشهر و واقعها خلال ذلك فهو و إلّا ألزمه بأحد أمرين: الرجوع أو الطلاق. و إذا لم يستجب سجنه و ضيّق عليه في المأكل و المشرب حتى يختار أحدهما.

و المستند في ذلك- مضافا إلى الآية الكريمة- الروايات الشريفة، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الإيلاء هو ان يحلف الرجل على امرأته ان لا يجامعها فان صبرت عليه فلها ان تصبر و ان رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ...»[3]، و رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المؤلي إذا أبى ان يطلّق قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب و يجعله فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلّق»[4] و غيرهما.


[1] وسائل الشيعة 15: 538، الباب 5 من أبواب الإيلاء، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 15: 537، الباب 4 من أبواب الايلاء، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 15: 541، الباب 8 من أبواب الايلاء، الحديث 6.

[4] وسائل الشيعة 15: 545، الباب 11 من أبواب الايلاء، الحديث 1.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست