و
أمّا اعتبار ان يكون الحلف على ترك الوطء بقصد الإضرار فلم يقع فيه خلاف. و تدل
عليه موثّقة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أتى رجل أمير المؤمنين فقال:
يا أمير المؤمنين ان امرأتي أرضعت غلاما و اني قلت: و اللّه لا اقربك حتى تفطميه
فقال: ليس في الإصلاح إيلاء»[2].
ثم
انه إذا تمّ الإيلاء بشرائطه فمع صبر الزوجة فلا اعتراض و إلّا رافعته إلى الحاكم
الشرعي فان تراجع خلال فترة أربعة أشهر و واقعها خلال ذلك فهو و إلّا ألزمه بأحد
أمرين: الرجوع أو الطلاق. و إذا لم يستجب سجنه و ضيّق عليه في المأكل و المشرب حتى
يختار أحدهما.
و
المستند في ذلك- مضافا إلى الآية الكريمة- الروايات الشريفة، كصحيحة أبي بصير عن
أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الإيلاء هو ان يحلف الرجل على امرأته ان لا يجامعها
فان صبرت عليه فلها ان تصبر و ان رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ...»[3]،
و رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المؤلي إذا أبى ان يطلّق
قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب و يجعله فيها و يمنعه
من الطعام و الشراب حتى يطلّق»[4] و غيرهما.
[1] وسائل الشيعة 15: 538، الباب 5 من أبواب الإيلاء،
الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 15: 537، الباب 4 من أبواب الايلاء،
الحديث 1.
[3] وسائل الشيعة 15: 541، الباب 8 من أبواب الايلاء،
الحديث 6.
[4] وسائل الشيعة 15: 545، الباب 11 من أبواب الايلاء،
الحديث 1.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 442