اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 438
رقبة أو
صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و إلّا ترك ثلاثة أشهر فان فاء و إلّا
أوقف حتى يسأل: لك حاجة في امرأتك أو تطلّقها؟ فان فاء فليس عليه شيء و هي امرأته،
و ان طلّق واحدة فهو أملك برجعتها»[1].
و
الموثّقة- كما ترى- لا تدلّ على التضييق في المأكل و المشرب فلا بدّ من إتمام ذلك
بالتسالم و عدم الخلاف أو البناء على التعدّي من روايات باب الإيلاء الدالة على
التضييق[2] إلى باب
الظهار بناء على فهم عدم الخصوصية.
[1] وسائل الشيعة 15: 533، الباب 18 من كتاب الظهار،
الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 15: 545، الباب 11 من أبواب الإيلاء.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 438