اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 422
إذا أراد
طلاقها إلّا إذا فرض كون الطلاق خلعيا، بمعنى ان الزوجة كانت كارهة للزوج و مطالبة
بالطلاق فانه يحقّ للزوج إذا رضي بالطلاق ان يطلّقها بشرط ان تتنازل عن المهر كلا
أو بعضا. و يأتي إن شاء اللّه تعالى التحدّث عن ذلك تحت عنوان «الطلاق الخلعي».
3-
ان المطلقة ثلاثا لا تحلّ لزوجها الأول إلّا إذا تزوجها الثاني بعد انتهاء العدّة-
عدّة الطلاق الثالث- زواجا دائما و لا يكفي الزواج المنقطع لقوله تعالى:
فَإِنْ
طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ...، اي فان طلّقها الزوج الآخر
فلا جناح عليهما ...، و حيث ان الطلاق لا يتحقّق إلّا في فرض الزواج الدائم فيفهم
من ذلك اعتبار كون الزواج بالزوج الآخر زواجا دائما. و إلى ذلك أشارت رواية الحسن
الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت: رجل طلّق امرأته طلاقا لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحلّ للاول؟ قال: لا لأن اللّه يقول:
فَإِنْ
طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ
طَلَّقَها ... و المتعة ليس فيها طلاق»[1].
هذا
و يستفاد من الروايات اعتبار الدخول أيضا فلا يكفي مجرّد زواج الثاني من دون دخول
بالمطلقة، فلاحظ موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام:
«...
فإذا طلّقها ثلاثا لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره و لم يدخل بها
و طلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها»[2]
و غيرها.
و
هل جواز الزواج من جديد بين الزوجين الأولين بعد طلاق الزوج الثاني
[1] وسائل الشيعة 15: 369، الباب 9 من أبواب أقسام
الطلاق و أحكامه، الحديث 4.
[2] وسائل الشيعة 15: 366، الباب 7 من أبواب أقسام
الطلاق و أحكامه، الحديث 1.
العسيلة: الجماع أو اللذة، فان
العرب تسمّي كلّ شيء تستلذه عسلا. انظر المصباح المنير: 410، و مجمع البحرين 5:
423.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 422