responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 422

إذا أراد طلاقها إلّا إذا فرض كون الطلاق خلعيا، بمعنى ان الزوجة كانت كارهة للزوج و مطالبة بالطلاق فانه يحقّ للزوج إذا رضي بالطلاق ان يطلّقها بشرط ان تتنازل عن المهر كلا أو بعضا. و يأتي إن شاء اللّه تعالى التحدّث عن ذلك تحت عنوان «الطلاق الخلعي».

3- ان المطلقة ثلاثا لا تحلّ لزوجها الأول إلّا إذا تزوجها الثاني بعد انتهاء العدّة- عدّة الطلاق الثالث- زواجا دائما و لا يكفي الزواج المنقطع لقوله تعالى:

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما ...، اي فان طلّقها الزوج الآخر فلا جناح عليهما ...، و حيث ان الطلاق لا يتحقّق إلّا في فرض الزواج الدائم فيفهم من ذلك اعتبار كون الزواج بالزوج الآخر زواجا دائما. و إلى ذلك أشارت رواية الحسن الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت: رجل طلّق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحلّ للاول؟ قال: لا لأن اللّه يقول:

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها ... و المتعة ليس فيها طلاق»[1].

هذا و يستفاد من الروايات اعتبار الدخول أيضا فلا يكفي مجرّد زواج الثاني من دون دخول بالمطلقة، فلاحظ موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام:

«... فإذا طلّقها ثلاثا لم تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره و لم يدخل بها و طلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها»[2] و غيرها.

و هل جواز الزواج من جديد بين الزوجين الأولين بعد طلاق الزوج الثاني‌


[1] وسائل الشيعة 15: 369، الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 15: 366، الباب 7 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، الحديث 1.

العسيلة: الجماع أو اللذة، فان العرب تسمّي كلّ شي‌ء تستلذه عسلا. انظر المصباح المنير: 410، و مجمع البحرين 5: 423.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست