اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 415
الانقطاع هل
هو لبلوغ سنّ اليأس أو لعارض خاص؟
و
هكذا اتّضح ان المقصود من قوله تعالى: وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ان
من لم تحض مع الارتياب في ان عدم الحيض لعارض أو لعدم بلوغ سن الحيض يلزمها
الاعتداد بثلاثة أشهر.
هكذا
يفسّر الارتياب.
و
قد يفسّر بما إذا ادّعت المرأة اليأس و شك في يأسها واقعا أو ادّعت عدم البلوغ و
شك في بلوغها واقعا فانه يجب في مثل ذلك الاعتداد عليها بثلاثة أشهر.
هذا
و المنسوب إلى السيّد المرتضى وجوب العدّة على اليائسة و الصغيرة بتقريب ان الآية
الكريمة قد دلّت على وجوب العدّة عليهما، و لا يوجد ما يحول دون الأخذ بذلك سوى
الشرط- ان ارتبتم- فانه لا يتلاءم مع افتراض عدم بلوغ سنّ الحيض أو تجاوزه و لكنه
يمكن تفسيره بالجهل، أي ان عدتهن ثلاثة أشهر ان كنتم جاهلين و غير عالمين
بمقدارها.
و
ليس المقصود منه الارتياب في انها يائسة أو لا، إذ فرض في الآية الكريمة اليأس من
الحيض، و مع الارتياب بالمعنى المذكور لا يأس.
و
يمكن ان يقال في مقام الجواب: انه لو كان المقصود ما ذكره قدّس سرّه فمن المناسب
التعبير بالجهل دون الارتياب. على ان جميع الأحكام واردة في حالة الجهل بها فلا
وجه لتقييد خصوص الحكم المذكور بذلك.
و
عليه يتعين ان يكون المقصود ان ارتبتم في تحقّق اليأس لهن واقعا و عدمه فعدتهن ...
و لازم ذلك انه مع عدم الارتياب- بان كان يجزم باليأس- فلا عدّة