responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 413

أشياء: الحيض، و الطهر، و الحمل»[1].

3- ان الطلاق إذا كان رجعيا فمن حقّ الزوج الرجوع إلى زوجته في مدّة التربص.

نعم ينبغي ان يكون الغرض من العود إرادة الصلاح و المعاشرة بالمعروف الذي أشير إليه في آيات سابقة بمثل: وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا[2].

ثم ان الآية الكريمة أشارت في ذيلها إلى ان الرجال كما لهم حقّ على النساء بالعودة في فترة العدّة و الاستمتاع فللنساء بدورهن حقوق أخرى على الرجال، من قبيل حق النفقة و السكن و ما شاكل ذلك، و إذا كان للرجال حقّ خاص بهم- من قبيل انهم قوّامون على النساء بلحاظ إدارة الأسرة- فذلك لا ينافي المثلية في الحقوق، فان أخذ المؤهّلات التكوينية الخاصة بكلّ صنف بعين الاعتبار قضية ضرورية ينبغي مراعاتها في مقام تشريع الحقوق لكلّ واحد من الطرفين.

و من خلال هذا يتّضح انه ليس المراد من المثلية في قوله تعالى: وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌ المثلية في شخص الحقّ بحيث لو كان للنساء حقّ النفقة على الرجال فللرجال حقّ النفقة على النساء أيضا بل المراد المثلية في جنس الحقّ.

ثم ان الآية الكريمة لم تشر إلى الحقوق الثابتة للنساء و تمييزها عن الحقوق الثابتة للرجال بل أحالت القضية على ما هو المتعارف و المتداول.

و مما يجدر الالتفات إليه اننا لو أردنا ان نبيّن وجهة نظر القرآن الكريم تجاه الرجل و المرأة في مسألة الحقوق فالفقرة المذكورة: وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ‌


[1] وسائل الشيعة 15: 441، الباب 24 من أبواب العدد، الحديث 2.

[2] البقرة: 231.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست