responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 408

المانع من ذلك.

و الروايات الدالة على اعتبار الإشهاد في الطلاق كثيرة كادت تبلغ حدّ التواتر[1]، كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: «... و ان طلّقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق»[2] و غيرها.

و قد جاء في الحديث ان الإمام الكاظم عليه السّلام قال لابي يوسف القاضي: «ان اللّه أمر في كتابه بالطلاق و أكّد فيه بشاهدين و لم يرض بهما إلّا عدلين و أمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدين فيما أهمل و أبطلتم الشاهدين فيما أكّد»[3]. و يشير عليه السّلام بقوله: «ان اللّه امر في كتابه ...» إلى آيتنا الكريمة:

وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ‌.

الإمساك أو التسريح بمعروف‌

* الآية 131:

وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ‌[4].

تقدّم هذا المضمون في الآية الكريمة السابقة. و محصله: ان الزوج متى ما طلّق زوجته طلاقا رجعيا فمن حقّه إذا ما أوشك أجل العدّة على الانتهاء أحد أمرين: إما الإمساك بمعروف، بمعنى الرجوع إليها من دون قصد الإضرار بها، أو تركها من دون رجعة إلى ان تنتهي العدّة.


[1] انظر وسائل الشيعة 15: 281، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق.

[2] وسائل الشيعة 15: 282، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 14: 67، الباب 43 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 5.

[4] البقرة: 231.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست