responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 394

و الجواب:

تارة تكون الخطبة بمعنى طلب الزواج بذات البعل في حالة كونها ذات بعل، و لا إشكال في حرمة ذلك لانه طلب لتحقيق الحرام.

و أخرى تكون الخطبة بمعنى طلب الزواج بذات البعل على تقدير موت زوجها أو طلاقه لها، و في مثله قد ادّعى صاحب الجواهر انعقاد الإجماع على الحرمة، قال: «و هو الحجة مضافا إلى ما في ذلك من منافاة احترام العرض المحترم كالمال و الدم، و من إفساد الامرأة على زوجها الذي ربما أدى إلى سعيها بالتخلّص منه و لو بقتله بسمّ و نحوه كما وقع لجعيدة بنت الأشعث زوجة الحسن عليه السّلام لمّا خطبها معاوية بن أبي سفيان لجروه يزيد»[1].

هذا إذا كانت المرأة ذات بعل.

و أمّا إذا كانت مطلّقة بطلاق رجعي فلا تجوز خطبتها أيضا لانها بحكم الزوجة بل هي زوجة حقيقة.

و أمّا إذا كانت مطلّقة بطلاق بائن فالمناسب جواز خطبتها بنحو التعريض- لدلالة الآية الكريمة عليه- بل بنحو التصريح أيضا تمسّكا بأصل البراءة بعد عدم الدليل على التحريم، فان الآية الكريمة نهت عن إجراء العقد قبل تمام العدّة و ليس عن الخطبة. و التعبير في صدرها بلسان‌ وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ الدال على نفي الجناح عن التعريض بالخطبة لا يدل على تحريم التصريح بها إلّا بناء على ثبوت المفهوم للّقب، و هو باطل جزما.


[1] جواهر الكلام 30: 119.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست