responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 390

و لو تنزلنا و سلمنا بعدم ركاكته فيمكن ان نجيب بعدم المعيّن له، إذ يوجد احتمال آخر في التعميم المكاني، بان يكون المقصود فأتوا حرثكم في الحجرة أو في ساحة الدار أو على السطح أو ما شاكل ذلك.

و عليه فكون كلمة «أنى» مكانية لا يلازم الدلالة على جواز الوطء في الدبر.

ثم ان بالإمكان إبراز قرينة على عدم كون المقصود التعميم بلحاظ الوطء في الدبر، و هي التعبير بكلمة «حرث» التي تعني الزراعة أو الأرض الصالحة للزراعة، و تشبيه الزوجة بأرض الزراعة ثم تفريع الأمر بإتيانها على كونها حرثا يدل على إرادة الإتيان في خصوص القبل، إذ الزراعة و التوالد لا يتحققان إلّا من طريق القبل.

و يمكن إبراز قرينة أخرى على ذلك، و هي قوله تعالى: وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ‌ فانه قد يفسّر بالتسمية عند الجماع أو بالدعاء عنده، و لكن الأجدر تفسيره بالعمل الصالح الذي منه الأولاد الصالحون الذين يدعون لوالدهم بالمغفرة و الرحمة فقد ورد في الحديث الشريف عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، و سنّة هدى سنّها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له»[1]، و بناء على كون هذا هو المقصود يتعين إرادة الإتيان في خصوص القبل.

و من خلال هذا كلّه يتّضح ان الاستدلال بالآية الكريمة لإثبات جواز الوطء في الدبر ضعيف.

آيات أخرى في هذا المجال‌

قد استدلّ بآيات أخرى لإثبات جواز الوطء في الدبر، و لكن الاستدلال‌


[1] وسائل الشيعة 13: 292، الباب 1 من أبواب الوقوف و الصدقات، الحديث 1.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست