اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 385
* الآية
124:
لا
جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَ لا أَبْنائِهِنَّ وَ لا إِخْوانِهِنَّ وَ لا
أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَ لا نِسائِهِنَّ وَ لا ما
مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ[1].
الآية
المذكورة واردة في نساء النبي صلّى اللّه عليه و آله و هي كاستثناء من الآية
السابقة عليها، أي قوله تعالى: وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً
فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ[2]،
فالآية المذكورة تدل على انه لو أراد شخص ان يسأل نساء النبي صلّى اللّه عليه و
آله شيئا فعليه ان يسأل من وراء حجاب، ثم جاء الاستثناء ليقول: لا جناح في السؤال
من دون حجاب إذا كان السائل من آبائهن أو من أبنائهن أو ...
ثم
ان عدم الإشارة في هذه الآية إلى بعض العناوين المذكورة في الآية السابقة هو من
جهة خصوصية المورد فلم يذكر عنوان «آباءِ بُعُولَتِهِنَّ»
مثلا لان النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يكن له آنذاك أب ليستثنى.
لا يخفى ان التعبير بكلمة« بناتك»
يدل على ان النبي صلّى اللّه عليه و آله كانت له بنات غير بضعته البتول الطاهرة
عليها السّلام كما هو المنقول في التاريخ و يضعف بذلك احتمال ان تكون مثل أمّ
كلثوم و غيرها هن بنات لزوجاته من أزواجهن السابقين.
[4] و قيل: هو ثوب أوسع من الخمار و دون الرداء تلويه
المرأة على رأسها و تبقي منه ما-- ترسله على صدرها. و قيل هو القميص. انظر مفردات
الراغب: 199، و المصباح المنير:
104، و مجمع البحرين 2: 23.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 385