اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 376
عن خصوص
الزنا أو لمس الأجنبي له و ما شاكل ذلك بل ما يعم النظر، و بذلك يثبت وجوب ستر
العورة عن الأجنبي.
بل
قد يقال أكثر من ذلك و هو انه يجب ستر العورة حتى في موارد الشك في وجود الناظر أو
كونه محترما خلافا للشيخ الهمداني حيث أجرى البراءة[1].
و
الوجه في ذلك: ان الآية الكريمة أمرت بحفظ الفرج، و الحفظ لا يتحقق مع عدم
الاعتناء للاحتمال، فمثلا في باب الأمانة إذا احتمل تلفها على تقدير وضعها في مكان
معيّن فمتى ما وضعت فيه كان ذلك مصداقا لترك المحافظة عليها، و هكذا الحال في
المقام فانه لا يتحقق حفظ الفرج مع عدم ستره في مورد احتمال وجود الناظر أو كونه
محترما. و من هنا احتاط السيّد اليزدي و غيره بلزوم التستر[2].
ثم
انه كما يمكن ان يستدلّ بوجوب حفظ الفرج على وجوب ستره كذلك يمكن ان يستدلّ به على
حرمة نظر الغير إليه بعد ضمّ الملازمة العرفية.
و
بالجملة يمكن ان يستفاد من وجوب حفظ الفرج وجوب ستره و حرمة نظر الغير إليه.
و
يؤيّد ذلك مرسلة الشيخ الصدوق عن الامام الصادق عليه السّلام: «سئل عن قول اللّه
عز و جل: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ[3]
فقال: كل ما كان في كتاب اللّه من حفظ الفرج فهو من الزنا إلّا في هذا الموضوع
فانه للحفظ من ان ينظر إليه»[4].
ثم
ان التأكيد على مسألة حفظ الفرج وردت الإشارة إليها في موارد متعددة