responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 376

عن خصوص الزنا أو لمس الأجنبي له و ما شاكل ذلك بل ما يعم النظر، و بذلك يثبت وجوب ستر العورة عن الأجنبي.

بل قد يقال أكثر من ذلك و هو انه يجب ستر العورة حتى في موارد الشك في وجود الناظر أو كونه محترما خلافا للشيخ الهمداني حيث أجرى البراءة[1].

و الوجه في ذلك: ان الآية الكريمة أمرت بحفظ الفرج، و الحفظ لا يتحقق مع عدم الاعتناء للاحتمال، فمثلا في باب الأمانة إذا احتمل تلفها على تقدير وضعها في مكان معيّن فمتى ما وضعت فيه كان ذلك مصداقا لترك المحافظة عليها، و هكذا الحال في المقام فانه لا يتحقق حفظ الفرج مع عدم ستره في مورد احتمال وجود الناظر أو كونه محترما. و من هنا احتاط السيّد اليزدي و غيره بلزوم التستر[2].

ثم انه كما يمكن ان يستدلّ بوجوب حفظ الفرج على وجوب ستره كذلك يمكن ان يستدلّ به على حرمة نظر الغير إليه بعد ضمّ الملازمة العرفية.

و بالجملة يمكن ان يستفاد من وجوب حفظ الفرج وجوب ستره و حرمة نظر الغير إليه.

و يؤيّد ذلك مرسلة الشيخ الصدوق عن الامام الصادق عليه السّلام: «سئل عن قول اللّه عز و جل: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى‌ لَهُمْ‌[3] فقال: كل ما كان في كتاب اللّه من حفظ الفرج فهو من الزنا إلّا في هذا الموضوع فانه للحفظ من ان ينظر إليه»[4].

ثم ان التأكيد على مسألة حفظ الفرج وردت الإشارة إليها في موارد متعددة


[1] مصباح الفقيه 2: 50.

[2] العروة الوثقى 1: 322، فصل أحكام التخلي، المسألة 10.

[3] النور: 30.

[4] وسائل الشيعة 1: 211، الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 3.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست