responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 374

المعنى متداول عرفا، يقال: غض نظرك عن تلك القضية، بمعنى تغافل عنها.

و الفارق العملي بين الاحتمالين انه على الأول يحرم النظر حتى من دون شهوة و تلذّذ، و هذا بخلافه على الاحتمال الثاني فانه يختصّ بما إذا كان عن ذلك، فان الغفلة و عدم الطمع بالمرأة صادقان فيما إذا كان النظر مجرّدا عن ذلك.

هذا مورد واحد للفرق.

و يمكن ان نتصوّر موردا آخر لذلك، و هو ما إذا كان الرجل يتلذّذ بالمرأة و بالعكس من دون نظر، فان ذلك نحو من الاستمتاع الذي لا يصدق معه التغافل و عدم الطمع.

و عليه متى ما فسرنا غض البصر بالاحتمال الثاني فسوف يترتّب أمران:

عدم دلالة الآيتين الكريمتين على حرمة مطلق النظر إلى غير المماثل بل خصوص ما كان مشتملا على التلذّذ، و حرمة التلذّذ و الاستمتاع بالتخيّل و التفكير و لو لم يكونا مصحوبين بالنظر.

و باتّضاح الفارق بين الاحتمالين نقول: ما دام الأمر بالغض مردّدا بين الاحتمالين فلا يمكن التمسّك به لإثبات حرمة النظر من دون تلذّذ كما هو واضح.

بل يمكن ان يقال بترجيح الاحتمال الثاني إمّا باعتبار تداول استعمال الغض عرفا في التغافل و عدم الطمع أو باعتبار ان غض البصر هو ضدّ للإبصار، و لم يتداول عرفا طلب فعل أحد الضدّين بقصد طلب ترك الضدّ الآخر.

و مما يؤكد رجحان الاحتمال الثاني التعبير بكلمة «من»، حيث قيل:

يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ، فان المراد هو التبعيض الذي لا معنى له على الاحتمال الأول بخلافه على الاحتمال الثاني حيث يكون المقصود طلب التغافل عن حصة خاصّة و هي الاستمتاعات الجنسية دون غيرها.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست