دلّت
الآيتان الكريمتان على مجموعة من الأحكام نذكرها كما يلي:
1-
يجوز طلاق الزوجة في حالة عدم الدخول بها و لا تتوقّف صحته على تحقّق الدخول.
2-
ان صحة عقد النكاح لا تتوقّف على ذكر المهر فيه و تعيين مقداره، حيث دلّت الآية
الكريمة الأولى على صحة الطلاق عند عدم فرض فريضة- المهر- حالة العقد، و لازم صحة
الطلاق في الحالة المذكورة صحة العقد فيها كما هو واضح.
3-
إذا طلقت الزوجة مع عدم الدخول بها فتارة يفرض ذكر المهر مسبقا حالة إجراء عقد
النكاح و أخرى يفرض عدمه.
فان
فرض عدم ذكره فعلى الزوج دفع هدية إلى زوجته تسمّى ب «المتاع»، و يختلف مقدار ذلك
باختلاف كون الزوج موسرا أو معسرا، و عليه ان يدفع في