responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 362

لها و كيف يخون الزوج هذا الميثاق الغليظ؟!

الرابع: المتاع‌

* الآية 115- 116:

لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ* وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌ وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[1].

دلّت الآيتان الكريمتان على مجموعة من الأحكام نذكرها كما يلي:

1- يجوز طلاق الزوجة في حالة عدم الدخول بها و لا تتوقّف صحته على تحقّق الدخول.

2- ان صحة عقد النكاح لا تتوقّف على ذكر المهر فيه و تعيين مقداره، حيث دلّت الآية الكريمة الأولى على صحة الطلاق عند عدم فرض فريضة- المهر- حالة العقد، و لازم صحة الطلاق في الحالة المذكورة صحة العقد فيها كما هو واضح.

3- إذا طلقت الزوجة مع عدم الدخول بها فتارة يفرض ذكر المهر مسبقا حالة إجراء عقد النكاح و أخرى يفرض عدمه.

فان فرض عدم ذكره فعلى الزوج دفع هدية إلى زوجته تسمّى ب «المتاع»، و يختلف مقدار ذلك باختلاف كون الزوج موسرا أو معسرا، و عليه ان يدفع في‌


[1] البقرة: 236- 237.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست