responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 348

يحرم على الرجل العقد على مجموعة من النساء. و منشأ التحريم هو النسب تارة و السبب أخرى، و الآية الكريمة قد أشارت إلى كلا المنشأين، كما سوف نلاحظ.

أولا: المحرّمات بالنسب‌

يحرم من النسب سبعة أصناف من النساء هي: الأم و إن علت، و البنت و إن نزلت، و الأخت لأب أو لأم أو لهما، و العمّة و إن علت، و الخالة و إن علت، و بنت الأخ و إن نزلت، و بنت الأخت و إن نزلت.

و هذه السبعة قد أشير إليها بفقرة: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ‌.

و تعميم التحريم للبنت النازلة ليس إلّا لصدق عنوان البنت عليها فيشملها إطلاق الآية الكريمة.

و هكذا الحال بالنسبة إلى بقية التعميمات المذكورة في بقية الأصناف، فانها ليست إلّا لأجل التمسّك بالإطلاق.

و الحرمة كما لا يخفى ثابتة من الطرفين، فمثل الأصناف السبعة من الرجال يحرم على النساء أيضا، فيحرم الأب و إن علا على البنت، و الولد و إن سفل على الأم، و هكذا.

و حرمة الأصناف السبعة بالنسب لا تختصّ بالنسب الشرعي، بل تعمّ ما يحصل بالزنا أيضا، فيحرم الولد من الزنا على الزانية و أمها و أختها و على أم الزاني و أخته و هكذا، فان المراد من الأصناف السبعة المشار إليها في الآية الكريمة هو عناوينها اللغوية و إلّا فالشريعة لم تأت بمصطلح جديد في هذا المجال، فبنت الرجل مثلا هي من تولّدت من مائه، سواء كان ذلك بنكاح شرعي‌

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست