responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 320

مقدار أديته من المقرر فتتحرر بنسبته، فان اديت نصفه تحرر نصفك، و ان أديت ربعه تحرر ربعك و هكذا.

و المراد من المكاتبة المشروطة ان يقول المولى لعبده: كاتبتك على ان لا تتحرر كلا و لا بعضا إلّا بدفع جميع المال المقرر.

و الآية الكريمة تدل على حكمين يرتبطان بمسألة المكاتبة:

1- ان المملوك متى ما ابتغى المكاتبة و طلبها فمن الراجح مكاتبته إذا ما علم فيه خير، بمعنى القدرة على الوفاء بالعقد و أداء مال المكاتبة. و قد ورد في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «الخير: ان علمت ان عنده مالا»[1].

ثم ان ظاهر الأمر فَكاتِبُوهُمْ‌ وجوب الاستجابة إلى إجراء عقد المكاتبة متى ما طلب العبد ذلك إلّا انه لا بدّ من رفع اليد عن الظهور المذكور و الحمل على الاستحباب للإجماع على عدم الوجوب.

2- من الراجح مساعدة العبد في أداء مال الكتابة إمّا من قبل المولى نفسه أو من قبل الآخرين. و الأداء إمّا ان يكون من فريضة الزكاة- أي حصة الرقاب- أو من مال آخر.

و ظاهر الأمر وَ آتُوهُمْ‌ الوجوب إلّا انه لا بدّ من رفع اليد عنه و الحمل على الاستحباب للإجماع على عدم الوجوب.


[1] وسائل الشيعة 16: 99، الباب 1 من أبواب المكاتبة، الحديث 2.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست