اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 320
مقدار أديته
من المقرر فتتحرر بنسبته، فان اديت نصفه تحرر نصفك، و ان أديت ربعه تحرر ربعك و
هكذا.
و
المراد من المكاتبة المشروطة ان يقول المولى لعبده: كاتبتك على ان لا تتحرر كلا و
لا بعضا إلّا بدفع جميع المال المقرر.
و
الآية الكريمة تدل على حكمين يرتبطان بمسألة المكاتبة:
1-
ان المملوك متى ما ابتغى المكاتبة و طلبها فمن الراجح مكاتبته إذا ما علم فيه خير،
بمعنى القدرة على الوفاء بالعقد و أداء مال المكاتبة. و قد ورد في صحيح محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهما السّلام: «الخير: ان علمت ان عنده مالا»[1].
ثم
ان ظاهر الأمر فَكاتِبُوهُمْ وجوب الاستجابة إلى إجراء عقد
المكاتبة متى ما طلب العبد ذلك إلّا انه لا بدّ من رفع اليد عن الظهور المذكور و
الحمل على الاستحباب للإجماع على عدم الوجوب.
2-
من الراجح مساعدة العبد في أداء مال الكتابة إمّا من قبل المولى نفسه أو من قبل
الآخرين. و الأداء إمّا ان يكون من فريضة الزكاة- أي حصة الرقاب- أو من مال آخر.
و
ظاهر الأمر وَ آتُوهُمْ الوجوب إلّا انه لا بدّ من رفع اليد
عنه و الحمل على الاستحباب للإجماع على عدم الوجوب.
[1] وسائل الشيعة 16: 99، الباب 1 من أبواب المكاتبة،
الحديث 2.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 320