قد
يستدل بالآية الكريمة على شرعية الوكالة، بتقريب ان أصحاب الكهف أرسلوا واحدا منهم
ليشتري طعاما بالأموال المشتركة بينهم، و هذا يدل على الشرعية. و إذا ثبت ذلك في
الشريعة السابقة يثبت في شريعتنا أيضا بعد ضمّ استصحاب عدم النسخ.
و
مناقشة ذلك واضحة، أمّا:
أولا:
فان فعل أصحاب الكهف ليس حجة ليستشهد به.
و
ثانيا: فان من المحتمل ان يكون ذلك من باب الإذن دون الوكالة، و هما أمران
متغايران من جهات ثلاث:
أ-
ان الإذن لا يتوقف تحققه على القبول بخلاف الوكالة.
ب-
ان الوكالة تنفسخ بفسخ الوكيل بخلاف الإذن فانه لا يرتفع برفض المأذون.