responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 307

شرعية الوكالة

قوله تعالى: فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى‌ طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ‌[1].

قد يستدل بالآية الكريمة على شرعية الوكالة، بتقريب ان أصحاب الكهف أرسلوا واحدا منهم ليشتري طعاما بالأموال المشتركة بينهم، و هذا يدل على الشرعية. و إذا ثبت ذلك في الشريعة السابقة يثبت في شريعتنا أيضا بعد ضمّ استصحاب عدم النسخ.

و مناقشة ذلك واضحة، أمّا:

أولا: فان فعل أصحاب الكهف ليس حجة ليستشهد به.

و ثانيا: فان من المحتمل ان يكون ذلك من باب الإذن دون الوكالة، و هما أمران متغايران من جهات ثلاث:

أ- ان الإذن لا يتوقف تحققه على القبول بخلاف الوكالة.

ب- ان الوكالة تنفسخ بفسخ الوكيل بخلاف الإذن فانه لا يرتفع برفض المأذون.


[1] الكهف: 19.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست