اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 285
دينارا
فقال: لا يصلح اذا كان قرضا يجرّ شيئا ...»[1]،
و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام: «و سألته عن رجل أعطى
رجلا مائة درهم على ان يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر قال: هذا الربا المحض»[2].
[1] وسائل الشيعة 13: 105، الباب 19 من أبواب الدين،
الحديث 9.
[2] وسائل الشيعة 13: 108، الباب 19 من أبواب الدين،
الحديث 18.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 285