responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 285

دينارا فقال: لا يصلح اذا كان قرضا يجرّ شيئا ...»[1]، و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام: «و سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على ان يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر قال: هذا الربا المحض»[2].


[1] وسائل الشيعة 13: 105، الباب 19 من أبواب الدين، الحديث 9.

[2] وسائل الشيعة 13: 108، الباب 19 من أبواب الدين، الحديث 18.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست