responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 276

المرابحة و المواضعة و التولية و ما شاكل ذلك من الأنحاء المتصورة للبيع.

و هناك خلاف بين الفقهاء في مسألة المعاطاة في انها تفيد مجرد إباحة التصرفات أو الملك كالبيع اللفظي؟

و قد تمسّك الشيخ الأعظم بإطلاق الآية الكريمة لإثبات إفادتها للملك، بتقريب ان المعاطاة فرد من البيع. و المراد من حلية البيع إمّا الحلية الوضعية- كما تقتضيها نسبة الحل إلى الأمر الاعتباري دون الفعل الخارجي- و بذلك يثبت المطلوب، لان الحلية الوضعية عبارة أخرى عن النفوذ و الإمضاء، أو الحلية التكليفية- التي تقتضيها وحدة السياق حيث يراد من تحريم الربا تحريمه تكليفا بل و يقتضيها ظهور الحل نفسه في ذلك- و معه يثبت المطلوب أيضا، لان الحل التكليفي ليس منسوبا إلى نفس البيع لعدم احتمال حرمته تكليفا ليدفع بإثبات جوازه بل هو منسوب إلى التصرفات المترتبة عليه، و لازم إباحة جميع التصرفات المترتبة عليه- بما في ذلك المتوقفة على الملك- صحته و إفادته للملك، و من ثمّ إفادة المعاطاة- التي هي فرد من أفراد البيع- للملك.

و قد اختار الشيخ الأعظم قدّس سرّه الثاني- إرادة الحل التكليفي- و قرّب الدلالة بما ذكرناه‌[1].

هذا ما عليه الفقهاء في مقام الاستدلال العلمي.

و قد يشكل بان الآية الكريمة لا إطلاق فيها باعتبار انها ليست في مقام البيان من الجهات المذكورة و انما هي بصدد الرد على الشبهة القائلة بان البيع مثل الربا و انه إذا حلّ البيع حلّ الربا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا[2].


[1] كتاب المكاسب 3: 40.

[2] البقرة: 275.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست