اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 274
نفوذ الفسخ
و انه لا يقع صحيحا. و الدليل على عدم كون الوجوب تكليفيا الجزم من الخارج بعدم
حرمة إنشاء الفسخ و عدم ترتب العقاب على ذلك. و إذا كان وجوب الوفاء إرشادا إلى
عدم صحة الفسخ فذلك هو المطلوب و يثبت ان الأصل في كل عقد اللزوم إلّا ما خرج
بالدليل.
و
هل يمكن التمسك بالعموم المذكور لتصحيح المعاملات المستحدثة كعقد التأمين و نحوه؟
من الطبيعي
إذا كان بالإمكان إرجاع المعاملة المستحدثة إلى إحدى المعاملات المتداولة- كإرجاع
عقد التأمين إلى هبة مشروطة مثلا- فلا حاجة إلى طرح التساؤل المذكور، فلا بدّ إذن
من فرض عدم رجوع المعاملة إلى ذلك و إلّا لم تكن مستحدثة و كان دليل إمضاء تلك
المعاملة شاملا لها.
و
بناء على هذا نقول: توجد مشكلتان لا بدّ من ملاحظتهما:
إحداهما:
قد يقال: ان العموم المذكور يختص بالمعاملات المتداولة و لا يشمل ما لم يكن معروفا
بين المسلمين و لو لأجل دعوى انصرافه عن مثل ذلك.
و
الجواب: ان دعوى الانصراف لا مجال لها، فان المفهوم من الآية الكريمة ان حيثية
التعاقد بأي شكل فرضت موجبة للزوم الوفاء.
ثانيتهما:
ان العموم المذكور ليس ناظرا إلى تصحيح أي معاملة من المعاملات و انما هو ناظر إلى
إثبات اللزوم للمعاملة الصحيحة، فانه يقول: يجب الوفاء بالعقود و هي لازمة، و لا
يقول: ان كل عقد من العقود صحيح، و كم فرق بين المطلبين.
و
إذا قلت: لماذا لا نتمسّك بفكرة الدلالة الالتزامية، بتقريب ان العموم المذكور يدل
على ان كل عقد لازم، و بالدلالة الالتزامية يثبت كونه صحيحا؟
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 274