responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 267

1- أخذ العفو. و العفو ما زاد من المال و فاض عن مقدار الحاجة. و قد كان الواجب قبل تشريع فريضة الزكاة دفع كل ما فضل و زاد من المال ثم تغير بعد ذلك إلى ضريبة الزكاة.

و يحتمل- و لعله الأنسب بمقتضى السياق- ان يكون المراد من العفو الصفح و المغفرة و التجاوز، فالمطلوب من المؤمن الصفح و التجاوز عمن ظلمه‌[1].

و طبيعي بناء على كون المراد هذا يلزم حمل ذلك على الحكم الأخلاقي و كونه أمرا مفضلا و راجحا و إلّا فالوجوب أمر لا يلتزم به فقهيا.

2- الأمر بالعرف. و المراد من العرف كل شي‌ء يكون معروفا و حسنا و ليس بمنكر[2]. و بناء على هذا تكون الفقرة المذكورة دالة على وجوب الأمر بالمعروف. و الأمر فيها و ان كان متوجّها إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله إلّا انه بضم قانون‌ لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ[3] يثبت الوجوب على جميع الناس.

3- الإعراض عن الجاهلين و عدم مقابلتهم وجها لوجه، فان الجاهل لا يستحق إلّا الإعراض، كما قال تعالى في موضع آخر: وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً[4].

و بالجملة: الآية الكريمة في فقرتها الثانية تدلّ على وجوب الأمر بالمعروف.


[1] أشار في مجمع البحرين 1: 299 إلى كلا المعنيين.

[2] مفردات الراغب: 561.

[3] الأحزاب: 21.

[4] الفرقان: 63.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست