اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 267
1- أخذ العفو.
و العفو ما زاد من المال و فاض عن مقدار الحاجة. و قد كان الواجب قبل تشريع فريضة
الزكاة دفع كل ما فضل و زاد من المال ثم تغير بعد ذلك إلى ضريبة الزكاة.
و
يحتمل- و لعله الأنسب بمقتضى السياق- ان يكون المراد من العفو الصفح و المغفرة و
التجاوز، فالمطلوب من المؤمن الصفح و التجاوز عمن ظلمه[1].
و
طبيعي بناء على كون المراد هذا يلزم حمل ذلك على الحكم الأخلاقي و كونه أمرا مفضلا
و راجحا و إلّا فالوجوب أمر لا يلتزم به فقهيا.
2-
الأمر بالعرف. و المراد من العرف كل شيء يكون معروفا و حسنا و ليس بمنكر[2].
و بناء على هذا تكون الفقرة المذكورة دالة على وجوب الأمر بالمعروف. و الأمر فيها
و ان كان متوجّها إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله إلّا انه بضم قانون
لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ[3]
يثبت الوجوب على جميع الناس.
3-
الإعراض عن الجاهلين و عدم مقابلتهم وجها لوجه، فان الجاهل لا يستحق إلّا الإعراض،
كما قال تعالى في موضع آخر: وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ
قالُوا سَلاماً[4].
و
بالجملة: الآية الكريمة في فقرتها الثانية تدلّ على وجوب الأمر بالمعروف.