responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 262

عن المنكر فإذا فرض إمكان تحقيق ذلك بالمرتبة الأخف فليس عقلائيا الانتقال إلى الاشد.

ب- التمسك بقانون‌ ادْعُ إِلى‌ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‌[1]، فان الدعوة بالحكمة لا تتمّ إلّا بالتدرّج.

و اتّضح من خلال هذا لزوم التدرّج في كل واحدة من المراتب أيضا إذا كانت قابلة للتفاوت.

ثم ان في جواز الجرح و القتل بل الضرب أيضا- كمرتبة أخرى من مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر- كلاما بين الفقهاء.

سلب الحريات‌

قد يوجّه الطعن إلى الإسلام في سلبه لحرية الإنسان من خلال فكرة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فالإنسان حرّ في تصرفاته، و الفكرة المذكورة تعني سلب الحرية عنه.

و الجواب: ان اللّه سبحانه خلق الإنسان مختارا في تصرفاته فهو باختياره يسلك طريق الخير و باختياره يسلك طريق الشر و لكنه في نفس الوقت أوجب عليه سلوك طريق الخير و أداء الواجبات و ترك المحرّمات و لم يرض منه إعمال اختياره في سبيل العصيان و ترك الطاعة.

و بناء على هذا فالحرية المدّعى ثبوتها للإنسان ان كانت بمعنى الاختيار و ان اللّه سبحانه خلق الانسان مختارا، كما قال تعالى: إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً[2] فهذا صحيح، و ان كانت بمعنى ان للإنسان الحق في‌


[1] النحل: 125.

[2] الإنسان: 3.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست