البيان، و
الفاضل المقداد في كنز العرفان، و الفاضل الجواد الكاظمي في مسالك الافهام و
غيرهم.
و
لا إشكال في ان هذه الطريقة أولى من سابقتها عند الدوران بينهما.
و
هناك طريقة ثالثة لم نلحظ من جرى عليها و أخذ بها، و لعلها أولى من السابقتين.
و
هذه الطريقة تشترك مع الثانية في الروح فتجمع الآيات المرتبطة بموضوع واحد في مورد
واحد و لا يلحظ ترتيب وجودها الفعلي في المصحف الشريف.
بيد
ان فرقها عن الثانية هو ان الثانية تجمع الآيات الباحثة عن الطهارة أو الصلاة مثلا
في مكان واحد و تبحث عن كل آية بما تحويه من موضوعات في ذلك المكان، في حين ان
الطريقة الثالثة تحاول تجزئة أبحاث الآية الواحدة تحت عناوين متعددة و لا تجمع كل
أبحاثها في مكان واحد.
و
على سبيل المثال نذكر الآية الكريمة: وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ
قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ
حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ[1]،
مرّة تحت عنوان «من أحكام المجنب و الحائض»، حيث تدل على حرمة جماع الحائض لجملة
فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ، و ثانية تحت عنوان «محبوبية
الكون على الطهارة»، حيث وردت في ذيلها فقرة إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، و
ثالثة في باب النكاح تحت عنوان «وطء المرأة في الدبر» حيث ورد فيها
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ.
و
من الطبيعي ان الأحكام المستفادة من الآية الكريمة المذكورة قد تكون أكثر من ذلك،
فقد يستفاد منها حرمة وطء الحائض دبرا و عدم اختصاص