responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 258

و المقصود على هذا المعنى الثاني المبالغة و ان الأمّة الإسلامية لا بدّ و ان تتحوّل بأجمعها إلى أمّة آمرة بالمعروف و ناهية عن المنكر.

ثم ان المشهور كون الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبين عامّين لجميع أفراد المجتمع المسلم و لا يختصّ بطائفة دون أخرى بل كل فرد يجب عليه ذلك، فان تخصيصه بطائفة دون أخرى يحتاج إلى دليل بعد عدم توجّه الخطاب في النصوص إلى طائفة معينة. و بناء على هذا قد يشكل بان ظاهر آيتنا الكريمة المبحوث عنها- بناء على كون كلمة «من» للتبعيض- اختصاص الوجوب بطائفة و مجموعة من المسلمين و لا يعم جميعهم.

و من هنا قد يرجّح الاحتمال الثاني.

إلّا ان الاحتمال المذكور قد يضعّف باعتبار احتمال ان يكون استعمال كلمة «من» على انها بيانية بالشكل المتقدّم أمرا حادثا في الآونة المتأخرة و ليس معهودا في الاستعمالات القديمة.

و لعل الأولى ان يقال: ان كلمة «من» للتبعيض، و إرادة ذلك منها لا يتنافى مع ما هو المشهور في باب وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، بتقريب ان في الباب المذكور وجوبين: وجوبا ثابتا على كل فرد فرد بشكل مستقل و وجوبا ثابتا على الجماعة بما هي جماعة، فالحكومة الإسلامية لا بدّ و ان تؤلّف هيئة متركبة من مجموعة أفراد باسم ما يعرف بالهيئة الآمرة بالمعروف و الناهية عن المنكر لتزاول ذلك في المجالات التي يحتاج الموقف فيها إلى جماعة و لا يمكن ان يتصدّى لها كل فرد باستقلاله إمّا لا ستلزامه الفوضى أو غير ذلك، و هذا لا يتنافى مع استقرار الوجوب على كل فرد باستقلاله في المجال الذي يمكنه التصدّي فيه باستقلاله.

ثم انه قد تخطر في الذهن شبهة المعارضة بين النصوص الدالة على وجوب‌

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست