responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 250

و الآية الثانية جاءت لتوضح أين يصرف الرسول صلّى اللّه عليه و آله فيئه‌[1].

ثم ان هناك كلاما في المقصود من (ذى القربى) و انه مطلق أقارب الرسول صلّى اللّه عليه و آله أو خصوص الإمام عليه السّلام. و هناك كلام آخر في المقصود من اليتامى و المساكين و أبناء السبيل و ان المراد خصوص من كان كذلك من بني هاشم أو مطلق من كان كذلك و ان لم يكن من بني هاشم.

و قد تقدمت الإشارة إلى ذلك في بحث الخمس، كما تقدمت الإشارة إلى ما هو الصحيح من الاحتمالين فلاحظ.

 

 

 


[1] و قد يقال في دفع المنافاة: ان الآية الاولى ناظرة إلى الغنيمة التي تتمّ السيطرة عليها من دون قتال بخلاف الآية الثانية فانها ناظرة إلى الغنيمة التي تتمّ السيطرة عليها من خلال القتال، و حصة الرسول صلّى اللّه عليه و آله فيها هي الخمس دون الجميع حسب ما تقتضيه آية الغنيمة.

و انما خصّص النبي صلّى اللّه عليه و آله بالذكر في الآية الثانية على الرغم من انه أحد الستة لانه المحور الأساسي في التسهيم المذكور.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست