اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 250
و الآية
الثانية جاءت لتوضح أين يصرف الرسول صلّى اللّه عليه و آله فيئه[1].
ثم
ان هناك كلاما في المقصود من (ذى القربى) و انه مطلق أقارب الرسول صلّى اللّه عليه
و آله أو خصوص الإمام عليه السّلام. و هناك كلام آخر في المقصود من اليتامى و
المساكين و أبناء السبيل و ان المراد خصوص من كان كذلك من بني هاشم أو مطلق من كان
كذلك و ان لم يكن من بني هاشم.
و
قد تقدمت الإشارة إلى ذلك في بحث الخمس، كما تقدمت الإشارة إلى ما هو الصحيح من
الاحتمالين فلاحظ.
[1] و قد يقال في دفع المنافاة: ان الآية الاولى ناظرة
إلى الغنيمة التي تتمّ السيطرة عليها من دون قتال بخلاف الآية الثانية فانها ناظرة
إلى الغنيمة التي تتمّ السيطرة عليها من خلال القتال، و حصة الرسول صلّى اللّه
عليه و آله فيها هي الخمس دون الجميع حسب ما تقتضيه آية الغنيمة.
و انما خصّص النبي صلّى اللّه
عليه و آله بالذكر في الآية الثانية على الرغم من انه أحد الستة لانه المحور
الأساسي في التسهيم المذكور.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 250