responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 242

* الآية 74:

وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ‌[1].

دلت الآية الكريمة على ان من يجب قتاله خصوص من يقاتل، أمّا من لم يقاتل فلا يقاتل.

و الدلالة بهذا المقدار واضحة، و انما الكلام في المقصود من: الذي يقاتل.

قد يقال: المقصود جميع الكفار، فان صفة الكفار أجمع و شأنهم انهم يقاتلون، فالقيد على هذا ليس احترازيا بل هو توضيحي و بيان لحالتهم و صفتهم العامة.

هذا و من القريب ان يكون القيد احترازيا و انه تجب مقاتلة الرجال دون العاجزين عن القتال كالنساء و الشيوخ و الأطفال.

و إذا قيل: ان من لا يقدر على القتال لا معنى للنهي عن مقاتلته بلسان:

لا تقاتله بل المناسب النهي عن قتله و ليس عن قتاله.

قلنا: ان لسان الآية لسان الأمر بقتال من يقاتل و ليس لسان النهي عن قتال من لا يقدر على القتال حتى يقال: انه لا معنى للنهي عن ذلك. هذا لو قلنا بان صيغة باب المفاعلة تدل على المشاركة، و ذلك أول الكلام.

ثم انه يوجد احتمال ثالث في الآية الكريمة، و هو الأمر بمقاتلة من يقاتل دون المسالم المستعد للصلح. و بناء على هذا الاحتمال يتّحد مضمون الآية الكريمة مع الآية المتقدمة وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها.

ثم ان الآية الكريمة قد اشتملت في ذيلها على حكم آخر حيث قالت:

وَ لا تَعْتَدُوا، و هذا يدل على ان جميع أنحاء الاعتداء محرّم كهدم المستشفيات و قتل الحيوانات و تدمير محطات توليد الطاقة الكهربائية و ما


[1] البقرة: 190.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست