و
الفداء: إطلاق السراح مقابل دفع غرامة مالية معينة يصطلح عليها بالفدية[2].
و
الأوزار: جمع وزر، و هو الحمل الثقيل. و أوزار الحرب: أثقالها التي هي عبارة أخرى
عن الأسلحة[3]. و وضع
الحرب أوزارها كناية عن انتهاء الحرب.
و
باتّضاح هذا نقول: ترشدنا الآية الكريمة الأولى إلى ان السّنة الإلهية في حق
الأنبياء جارية على أن اي نبي لا يحق له أسر الأعداء إلّا بعد ان يستحكم النصر و
الحق على وجه الأرض، فان الاشتغال بالأسر يوجب انصراف المؤمنين عن ساحة المعركة، و
من ثمّ قد تكون النتيجة غلبة العدو على المؤمنين، و لا يحقّ الأسر قبل ذلك على
الرغم من ان كسب الأسراء ينفع في أخذ الفداء منهم، إلّا انه مع هذا لا يحقّ الأسر
قبل ذلك، فان الأموال المأخوذة كفداء هي عرض الحياة الدنيا و اللّه يريد الآخرة.
هذا
بالنسبة إلى الآية الأولى.
و
أمّا الآية الثانية فقد يتوهّم انها منافية للأولى و ناسخة لها باعتبار ان الأولى
لم تجوّز الأسر و الثانية أجازته.
بيد
ان هذا لا مجال له، فان الآية الأولى لم تنف جواز الأسر نفيا مطلقا بل قبل ان يثخن
في الأرض. و جاءت الآية الثانية لتجوّز الأسر بعد الإثخان و لتقول: إذا تحقق
الأسر- بعد الإثخان- فيجوز التعامل مع الأسرى بأحد