responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 174

و في السنة الشريفة تستعمل في معنيين آخرين هما:

أ- الوقف، فانه قد عبّر في الروايات عن الوقف بالصدقة، فلاحظ صحيحة ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «تصدّق أمير المؤمنين عليه السّلام بدار له في المدينة في بني زريق فكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم‌ هذا ما تصدّق به علي بن أبي طالب و هو حيّ سويّ، تصدّق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع و لا توهب حتى يرثها اللّه الذي يرث السماوات و الأرض و أسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهن، فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين»[1] و غيرها.

ب- الصدقة بالمعنى الأخصّ التي ورد فيها: «الصدقة تدفع ميتة السوء»، «تصدّقوا فان الصدقة تزيد في المال كثرة»، «داووا مرضاكم بالصدقة» إلى غير ذلك‌[2].

هذا بالنسبة إلى معنى الصدقة.

و أمّا ما تشتمل عليه الآية الكريمة من أحكام فهو كما يلي:

1- تشريع فريضة الزكاة- و هي حصة من المال و ليست كله- حيث قال:

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ‌ و لم يقل: خذ أموالهم التي يوجب أخذها من الأغنياء تطهيرهم من الخصال المذمومة- كالبخل و التعلّق بالدنيا و زخارفها- و تحلّيهم بالصفات المحبوبة التي منها الشعور بضرورة مساعدة الضعفاء و المعوزين.

2- طلب الصلاة على دافعي الزكاة بلسان اللهم صلّ على فلان و فلان‌[3].


[1] وسائل الشيعة 13: 304، الباب 6 من أحكام الوقوف و الصدقات، الحديث 4.

[2] راجع وسائل الشيعة 6: 255، الباب 1 من أبواب الصدقة المذكورة في آخر كتاب الزكاة.

[3] جاء في مجمع البيان 5: 86 ما نصّه:« روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللّهم صلّ عليهم». و جاء قريبا من ذلك في صحيح البخاري 2: 463.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست