اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 174
و في السنة
الشريفة تستعمل في معنيين آخرين هما:
أ-
الوقف، فانه قد عبّر في الروايات عن الوقف بالصدقة، فلاحظ صحيحة ربعي بن عبد اللّه
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «تصدّق أمير المؤمنين عليه السّلام بدار له في
المدينة في بني زريق فكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم
هذا ما تصدّق به علي بن أبي طالب و هو حيّ سويّ، تصدّق بداره التي في بني زريق
صدقة لا تباع و لا توهب حتى يرثها اللّه الذي يرث السماوات و الأرض و أسكن هذه
الصدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهن، فإذا انقرضوا فهي لذي الحاجة من المسلمين»[1]
و غيرها.
ب-
الصدقة بالمعنى الأخصّ التي ورد فيها: «الصدقة تدفع ميتة السوء»، «تصدّقوا فان
الصدقة تزيد في المال كثرة»، «داووا مرضاكم بالصدقة» إلى غير ذلك[2].
هذا
بالنسبة إلى معنى الصدقة.
و
أمّا ما تشتمل عليه الآية الكريمة من أحكام فهو كما يلي:
1-
تشريع فريضة الزكاة- و هي حصة من المال و ليست كله- حيث قال:
خُذْ
مِنْ أَمْوالِهِمْ و لم يقل: خذ أموالهم التي يوجب أخذها من
الأغنياء تطهيرهم من الخصال المذمومة- كالبخل و التعلّق بالدنيا و زخارفها- و
تحلّيهم بالصفات المحبوبة التي منها الشعور بضرورة مساعدة الضعفاء و المعوزين.
2-
طلب الصلاة على دافعي الزكاة بلسان اللهم صلّ على فلان و فلان[3].
[1] وسائل الشيعة 13: 304، الباب 6 من أحكام الوقوف و
الصدقات، الحديث 4.
[2] راجع وسائل الشيعة 6: 255، الباب 1 من أبواب الصدقة
المذكورة في آخر كتاب الزكاة.
[3] جاء في مجمع البيان 5: 86 ما نصّه:« روي عن النبي
صلّى اللّه عليه و آله انه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللّهم صلّ عليهم». و
جاء قريبا من ذلك في صحيح البخاري 2: 463.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 174