responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 148

قد يستدل به على وجوب صلاة عيد الاضحى و نحر البدن للأضحية[1]، كما قد يظهر من صاحب المدارك، حيث ذكر في مقام الاستدلال على وجوب صلاة العيد ما نصه: «و قال تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ قيل: هي صلاة العيد و نحر البدن للأضحيّة»[2].

و قال صاحب الحدائق معلقا على ذلك: «لم أقف في الأخبار على تفسير الآية بهذا المعنى و انما الذي ورد فيها التفسير بمطلق الصلاة. و المراد بالنحر رفع اليدين حال التكبير حذاء الوجه»[3].

و بالجملة: عدّ الآية الكريمة من آيات الأحكام من الجهة التي أشار اليها صاحب المدارك أمر مشكل جدا.

* الآية 24:

وَ لا تُصَلِّ عَلى‌ أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى‌ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ فاسِقُونَ‌[4].

ترتبط الآية الكريمة بالصلاة على الميت و تدل على ان كل من حكم عليه بالكفر لا تجوز الصلاة عليه، فان موردها و ان كان هو المنافقين المشار إليهم بقوله تعالى: فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ‌[5] إلّا انه بعموم التعليل يمكن التعدّي إلى كل من حكم بكفره و لو لإنكاره ضرورة من‌


[1] البدن بالضم جمع بدنة: الإبل. و قيل بأنها تقع على البقر أيضا. مجمع البحرين 6: 212.

و الأضحية بضم الهمزة و كسرها و بتشديد الياء أو بدونه: ما يذبح أو ينحر في عيد الأضحى. المصباح المنير: 359، و مجمع البحرين 1: 271.

[2] المدارك 4: 92.

[3] الحدائق الناضرة 10: 200.

[4] التوبة: 84.

[5] التوبة: 81.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست