responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 12

كذلك أخذ بها، ففي الحديث الشريف: «خطب النبي صلّى اللّه عليه و آله بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب اللّه فأنا قلته، و ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله»[1].

و في باب شروط المعاملات إذا أريد معرفة صحة شرط و عدمه تلزم ملاحظة الكتاب الكريم فما كان مخالفا له يرفض و ما لم يكن كذلك يقبل، ففي الحديث الشريف: «من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّه عز و جل»[2].

و بعد هذا أو ليس من الجدير ان يولي الفقيه اهتمامه بآيات الأحكام ليعرف ما يستفاد منها لتكون مدركا له في استنباط الأحكام الشرعية و مؤشّرا لما خالف الكتاب فيتركه و لما وافقه فيأخذ به؟

و لعل قائلا يقول: ان البحوث التفسيرية العامة تقوم بهذه المهمة، فما الحاجة بعد هذا إلى بحث خاص عن آيات الأحكام نتلقاه بعنوان الدرس و التدريس؟

و قد خفي على هذا القائل ان تصدي الفقيه لمهمته التي هي ضالته المنشودة لا يعادله تصدي غيره لها ممن ليس من أرباب الفقه، فالمفسّر إذا لم يكن فقيها يأخذ الآية و يشبعها بحثا من جوانب بلاغية و علمية و تاريخية و ما شاكل ذلك و لا يركّز البحث في الجانب الفقهي و الأحكامي الذي يمكن ان يستفاد منها.

و من الجلي ان تسليط أضواء البحث على جوانب مختلفة يفقد المقصود الأصلي للباحث العمق و التركيز و يجعل عمق البحث موزعا على تلك الجوانب المختلفة و لن يهتدي الفقيه إلى جملة من النكات التي يتعطش اليها.


[1] وسائل الشيعة 18: 79، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 15.

[2] وسائل الشيعة 12: 353، الباب 6 من أبواب الخيار، الحديث 1.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست