اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 106
عبد اللّه
عليه السّلام فبكت و بكيت لبكائها ثم قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد اللّه
عليه السّلام عند الموت لرأيت عجبا، فتح عينيه ثم قال: اجمعوا كل من بيني و بينه
قرابة، قالت: فما تركنا أحدا إلّا جمعناه فنظر إليهم، ثم قال: ان شفاعتنا لا تنال
مستخفّا بالصلاة»[1].
و
هناك تساؤل كثيرا ما يطرح، و هو ان الشخص لو كان مستيقظا طول الليل و كان يعلم انه
لو نام قبل طلوع الفجر بدقائق فلا يستيقظ للصلاة و تفوت عليه فهل يجوز له النوم
بدون استعانة بالوسيلة الموقظة؟
ان
الصناعة تقتضي الجواز لانه قبل طلوع الفجر لا تكليف بالصلاة ليحرم النوم، و بعده
لا تكليف أيضا لفرض النوم.
هذا
ما تقتضيه الصناعة.
إلّا
انه قد يقال بعدم جواز ذلك لان في النوم من دون استعانة بالوسيلة الموقظة نحوا من
عدم الحفاظ عليها، و قد قال تعالى: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ.
ثم
انه ربما يستفاد من الأمر بالحفاظ على الصلاة طلب الإتيان بها في أول وقتها، فان
الحفاظ على الشيء عبارة أخرى عن الاهتمام به، و من مصاديق الاهتمام بالصلاة
الإتيان بها في أول وقتها.
نعم
بناء على هذا يلزم ان يكون الأمر بالمحافظة على الصلاة استحبابيا و ليس وجوبيا،
كما هو واضح.
و
قد ورد في نصوص أهل البيت عليهم السّلام التأكيد على أداء الصلاة في أول وقتها حتى
عقد صاحب الوسائل بابا مستقلا باسم «باب استحباب الصلاة في أول الوقت».
و
قد جاء في صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: أصلحك اللّه وقت كل
[1] وسائل الشيعة 3: 17، الباب 6 من أبواب اعداد
الفرائض و نوافلها، الحديث 11.
اسم الکتاب : دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 106