responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 97

المدخل‌

إذا أراد الفقيه استنباط حكم معين رجع إلى مصادر التشريع الأربعة، فإذا ما أراد التعرف على حكم الرياء مثلا رجع إلى وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب مقدمة العبادات فانه يجد الحر العاملي ينقل حديثا بالشكل الثاني: «أحمد ابن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: يقول اللّه عزّ و جلّ انا خير شريك فمن عمل لي و لغيري فهو لمن عمله غيري».

و دلالة الرواية الشريفة على بطلان العمل المرآى به و ان كانت واضحة إلّا انه هل يجوز الأخذ بكل رواية أو لا يجوز ذلك إلّا تحت ظل شروط معينة[1].


[1] طبيعي استنباط الحكم من رواية يحتاج إلى امور ثلاثة: ثبوت الظهور و حجيته و حجية السند كما تقدم في القسم الأول من الكتاب.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست