responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 40

كما و انه يلزم عدم قبول توثيق غير الإمامي الاثنى عشري لأن شرط قبول شهادة الشاهد عدالته و لا تكفي وثاقته. و عليه يلزم رفض توثيقات بني فضّال التي ينقل الكشي بعضها لأنهم فطحية، و ذلك بعيد.

2- ان يكون ذلك من باب حجية قول أهل الخبرة، فكما ان قول الدلال الذي يحدد قيم الاشياء حجة من باب كونه من أهل الخبرة فكذلك إخبار النجاشي مثلا بوثاقة الرواة حجة من الجهة المذكورة.

3- ان يكون ذلك من باب حجية خبر الثقة بتقريب ان سيرة العقلاء قد جرت على التمسك بخبر الثقة في جميع المجالات. و هي حجة ما لم يثبت الردع عنها في مورد خاص، كما هو الحال في الزنا فانه قد دلّ الدليل على عدم ثبوته إلّا باربعة شهود، و كما في السرقة حيث دلّ الدليل على عدم ثبوتها إلّا بشاهدين.

و بناء على هذا الرأي لا يشترط في الموثق العدالة بل يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب. كما و لا يشترط التعدد بل يكفي إخبار الواحد. كما و لا تشترط حياته بل يكفي إخباره حال الحياة لبقاء حجيته بعد الوفاة.

كل ذلك من جهة انعقاد السيرة العقلائية على التمسك بخبر الثقة في جميع الحالات المذكورة.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست