responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 268

و من جملة من اختار التفصيل المذكور السيد الخوئي قدّس سرّه في بعض دورات بحثه الاصولي القديمة بتقريب ان الصدوق إذا عبّر بكلمة «قال» دلّ ذلك على جزمه بصحة الحديث و حجيته و إلّا لما عبّر بكلمة «قال» الدالة على جزمه بصدور مضمون الرواية عن الإمام عليه السّلام‌[1].

و التأمل في ذلك واضح حيث ان تعبير الصدوق بكلمة «قال» و ان دلّ على جزمه بصحة الرواية و حجيتها إلّا ان ذلك لا يعني شهادته بوثاقة رجال السند بل قد يكون ذلك لاحتفافها بقرائن توجب العلم بصدقها في نظره دون نظرنا.

و من هنا تراجع عنه قدّس سرّه في الدورات المتأخرة[2].


[1] راجع الدراسات: ص 322.

[2] راجع مصباح الاصول 2: 520.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست