responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 266

فيه مستخرج من كتب مشهورة؟

قلت: لا غضاضة في التعبير المذكور، فبالامكان ان نفترض ان ابان بن تغلب يبتدأ الصدوق به السند و ليس له كتاب و انما اخذ حديثه من كتاب شيخه محمد بن الحسن بن الوليد. و كتاب شيخه و ان كان مشهورا و لكن اقصى ما يستلزم ذلك هو عدم الحاجة إلى طريق صحيح بينه و بين كتاب شيخه لا بينه و بين من ابتدأ به السند و هو بيان.

و ثانيا: ان شهرة الكتاب و التعويل عليه لا يغني عن الحاجة إلى طريق معتبر إذ قد تكون للكتاب نسخ متعددة في بعضها زيادة أو نقيصة أو تحريف، فان شهرة كتاب و التعويل عليه لا يساوق انتفاء الاحتمالات المذكورة، فالكافي مثلا في زماننا هذا يصدق عليه انه من الكتب المشهورة التي عليها المعول و لكنه لا يعني ذلك صحة جميع نسخه و مأمونيتها من الزيادة و النقيصة.

و مع التسليم بما ذكرناه نكون بحاجة إلى طريق معتبر يثبت من خلاله صحة النسخة بان يقول الصدوق ان شيخي قد اجازني رواية نسخة معينة من كتاب حريز مثلا، و شيخة بدوره قد اجازه شيخه أيضا حتى تصل سلسلة اجازات الثقات إلى حريز نفسه. فحريز نفسه لا بدّ قد دفع نسخة معينة من كتابه إلى ثقة و اجازه روايتها، و هو بدوره دفعها إلى ثالث و اجازه روايتها و هكذا حتى وصلت إلى الصدوق.

و ثالثا: ان شهرة الكتاب و التعويل عليه لا يعني التعويل على جميع احاديثه بدون استثناء و انما يعني ان التعويل عليه هو الطابع العام عليه، فكتاب الكافي‌

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست