responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 196

اجل نستدرك لنقول ان العقلاء يقبلون شهادة الثقة بشرط احتمال استنادها إلى الحس احتمالا معتدا به.

و هذا الاحتمال ثابت في حق النجاشي و الشيخ لكثرة الكتب الرجالية في زمانهما.

و إذا سألت عن الفرق بين هذا الجواب و الجواب الأول من الأجوبة الأربعة المتقدمة.

كان الجواب ان ما سبق كان ناظرا إلى الشهادة بمعناها الشرعي الذي هو متقوم بتعدد الشاهد و حياته و عدالته، بينما هذا الجواب ناظر إلى الشهادة بمعنى ثان انعقدت عليه سيرة العقلاء و هو ان الثقة الواحد إذا شهد بشي‌ء قبلت شهادته و ان لم يكن حيا و لا عادلا.

و إذا قيل ما الفرق بين اخبار الثقة و شهادة الثقة؟

كان الجواب: ان الملحوظ في اخبار الثقة مجرد كونه ناقلا بدون ان يفترض حكمه الخاص بينما الملحوظ في شهادة الثقة نقله للشي‌ء مع افتراض حكمه على طبقة و اعماله لرأيه. فالثقة تارة ينقل الوثاقة بدون تبن لها و اخرى ينقلها مع تبنيه لها و حكمه على طبقها. و الأول يدخل تحت عنوان اخبار الثقة و الثاني يدخل تحت عنوان شهادة الثقة.

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست