responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 192

و أورد على ذلك بان لازمه عدم قبول شهادة مثل النجاشي و الشيخ الطوسي بالوثاقة، لأن شرط قبول قول الشاهد كونه حيا و ليس بميت.

كما و انه يلزم عدم قبول شهادة كل واحد منهما فيما إذا كان منفردا، لأن شرط قبول الشهادة تعدد الشاهد و كونه اثنين.

كما و انه يلزم عدم قبول توثيق غير الإمامي الاثنى عشري، لأن شرط قبول شهادة الشاهد عدالته و لا تكفي وثاقته. و عليه يلزم رفض توثيقات بني فضال التي ينقل الكشي بعضها لأنهم فطحية، و ذلك بعيد.

2- ان يكون ذلك من باب حجية قول أهل الخبرة، فكما ان قول الدلال الذي يحدد قيم الأشياء حجة من باب كونه من أهل الخبرة فكذلك اخبار النجاشي مثلا بوثاقة الرواة حجة من الجهة المذكورة.

و يرده: ان المورد لا يكون من موارد شهادة أهل الخبرة إلّا إذا احتاج إلى اعمال الاجتهاد و النظر، و واضح ان اخبار النجاشي بالوثاقة لا يتوقف على ذلك لأن الوثاقة هي من الامور المحسوسة أو القريبة من الحس.

و ان شئت قلت: ان الكتب الرجالية كانت متوفرة زمن النجاشي و كان بواسطتها يحكم بوثاقة هذا و ذاك، و مجرد هذا لا يصيره من أهل الخبرة، إذ هو نظير من كان واقفا على مرتفع و ينظر إلى مجئ هذا و ذاك عليه السلام يخبرنا بذلك فهل ترى اننا نقبل اخباره من باب كونه من أهل الخبرة؟ كلا.

3- ان يكون ذلك من جهة حصول الاطمئنان من قول الرجالي، و حيث ان الاطمئنان حجة بالسيرة العقلائية التي لم يثبت الردع عنها فيثبت حجية

اسم الکتاب : دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية المؤلف : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست