الغير أعم[1]
من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل[2]
و لكن الأحوط مع ذلك[3] إعادة
الصلاة أيضا
الستون
لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر
و
عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر- فلا إشكال[4]
في مزاحمتها للعصر[5] ما دام
يبقى لها من الوقت ركعة بل و كذا لو كان عليه قضاء السجدة[6]
أو التشهد و أما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا وجهان[7]
من أنهما من متعلقات الظهر[8] و من أن
وجوبهما استقلالي و ليستا جزء أو شرطا لصحة الظهر و مراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم
العصر[9] ثمَّ يؤتى
بهما بعدها و يحتمل التخيير
الحادية
و الستون لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر[10]
أو دعاء أو قرآن
ثمَّ
تبين أنه كلام الآدمي فالأحوط[11] سجدتا[12]
السهو[13]-
[9] هو المتعين( شاهرودي). و هو المتعين الأقوى(
شريعتمداري).
[10] أي باعتقاد انه كذلك فيما لم يكن من اجل عدم المبالاة
في التعلم( ميلاني).
[11] بل هو الأقوى( شاهرودي). لا يترك كما ان الأحوط
اتيانهما لسبق اللسان و ان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة( خ) لا يترك(
گلپايگاني). ان لم يكن اقوى و كذلك في سبق اللسان الى شيء من كلام الآدميين(
ميلاني).
[12] لا يترك الاحتياط فيه و في سبق اللسان ايضا(
قمّيّ).
[13] بل الأقوى لكن لو كان موجب التخيل من قبيل الشبهة
الحكمية فصحة الصلاة معه مشكلة( شريعتمداري). بل الأظهر كما تقدم و الأحوط ان لم
يكن اقوى وجوبهما في سبق اللسان ايضا( خوئي)