responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 96

الاحتياط[1] و إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة[2]

الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه‌[3] سجدتا السهو[4] مرة[5]

و كذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها

السادسة و الخمسون إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا

فمع بقاء محل الشك‌[6] لا إشكال في وجوب‌[7] الإتيان به و أما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله كان حين العمل أذكر وجهان‌[8] و الأحوط الإتيان ثمَ‌


[1] و ان كان الأظهر جواز الإتيان بالمنافى و الاكتفاء باعادة صلاة واحدة( خوئي).

[2] بل بقصد الظهر ان اتى بالاحتياط قبل المنافى( گلپايگاني). بل بقصد الظهر ان لم يأت بالمنافى( شريعتمداري). بعد ان يحتاط بجعل الثانية هي الأولى و يمكن الاكتفاء بصلاة الاحتياط بقصد ما في الذمّة إذا لم يكن قد أتى بالمنافى بين الصلاتين( ميلاني).

[3] لكن لا يجب في الفرعين( خ- قمّيّ) هذا مبنى على وجوب سجدتى السهو لكل زيادة و نقيصة( خوئي).

[4] بناء على ما هو الأحوط من وجوبها لكل زيادة و نقيصة( شاهرودي). بناء على وجوبهما في كل زيادة و نقيصة( ميلاني). على الأحوط لكل زيادة و نقيصة في افعال الصلاة( رفيعي).

[5] بناء على وجوبها لكل زيادة و نقيصة( شريعتمداري).

[6] في صدق الترك مع بقاء المحل تأمّل ظاهر( شريعتمداري).

[7] لعدم احتمال صدور شي‌ء عدا بنائه على الترك و هو أيضا لا يترتب عليه شي‌ء اصلا فلا محيص من العمل بالشك في المحل( شاهرودي).

[8] الاوجه هو الثاني و مع ذلك لا بدّ من إعادة الصلاة و لا موجب للاتيان بالمشكوك فيه للقطع بعدم الامر به اما للاتيان به و اما لبطلان الصلاة بالزيادة العمدية و الأولى اتمام الصلاة ثمّ اعادتها( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست