الاحتياط[1]
و إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة[2]
الخامسة
و الخمسون إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه[3]
سجدتا السهو[4] مرة[5]
و
كذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها
السادسة
و الخمسون إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا
فمع
بقاء محل الشك[6] لا إشكال
في وجوب[7] الإتيان
به و أما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه
الصورة خصوصا بملاحظة قوله كان حين العمل أذكر وجهان[8]
و الأحوط الإتيان ثمَ
[1] و ان كان الأظهر جواز الإتيان بالمنافى و الاكتفاء
باعادة صلاة واحدة( خوئي).
[2] بل بقصد الظهر ان اتى بالاحتياط قبل المنافى( گلپايگاني).
بل بقصد الظهر ان لم يأت بالمنافى( شريعتمداري). بعد ان يحتاط بجعل الثانية هي
الأولى و يمكن الاكتفاء بصلاة الاحتياط بقصد ما في الذمّة إذا لم يكن قد أتى
بالمنافى بين الصلاتين( ميلاني).
[3] لكن لا يجب في الفرعين( خ- قمّيّ) هذا مبنى على
وجوب سجدتى السهو لكل زيادة و نقيصة( خوئي).
[4] بناء على ما هو الأحوط من وجوبها لكل زيادة و
نقيصة( شاهرودي). بناء على وجوبهما في كل زيادة و نقيصة( ميلاني). على الأحوط لكل
زيادة و نقيصة في افعال الصلاة( رفيعي).
[5] بناء على وجوبها لكل زيادة و نقيصة( شريعتمداري).
[6] في صدق الترك مع بقاء المحل تأمّل ظاهر(
شريعتمداري).
[7] لعدم احتمال صدور شيء عدا بنائه على الترك و هو
أيضا لا يترتب عليه شيء اصلا فلا محيص من العمل بالشك في المحل( شاهرودي).
[8] الاوجه هو الثاني و مع ذلك لا بدّ من إعادة الصلاة
و لا موجب للاتيان بالمشكوك فيه للقطع بعدم الامر به اما للاتيان به و اما لبطلان
الصلاة بالزيادة العمدية و الأولى اتمام الصلاة ثمّ اعادتها( خوئي).