responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 93

لأن شكه الفعلي‌[1] و إن كان بعد تجاوز المحل‌[2] بالنسبة إلى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز[3] المحل و حكمه الاعتناء به و العود إلى الإتيان بما شك فيه‌

الخمسون إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا

فالأحوط[4] قضاء السجدة و سجدتا السهو ثمَّ إعادة الصلاة و لكن لا يبعد جواز[5] الاكتفاء[6] بالقضاء و سجدتا السهو عملا بأصالة عدم‌[7] الإتيان بالسجدة[8] و عدم زيادة الركوع‌

الحادية و الخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية


[1] و لما يأتي في المسألة التاسعة و الخمسين من المدار في الغير في باب قاعدة التجاوز على الغير الشرعى فلا يشمل ما وجب الغائه كالقنوت في المقام( شريعتمداري).

[2] بل قبله لان القنوت كالعدم كما مرّ نظيره( گلپايگاني).

[3] بل هو فعلا قبل تجاوز المحل على الأظهر( قمّيّ).

[4] لا يترك مع فوت المحل الذكرى و مع عدم فوته يأتي بالسجدة و يعيد الصلاة على الأحوط و ما في المتن من جريان الاصلين غير تام لعدم جريان أصالة عدم السجدة لاثبات القضاء و سجدة السهو لان الموضوع للحكم ليس الترك المطلق و الترك عن سهو ليس له الحالة السابقة( خ).

[5] بل هو الأقوى لانحلال العلم الاجمالى باصالة عدم الإتيان بالسجدة الجارية بعد فقد حاكمها لفقد بعض اركانه بخلاف أصالة عدم الإتيان بالسجدة الواحدة لتمام شرائطها بلا معارض لها حتّى أصالة عدم الزيادة على فرض جريانها و عدم سقوطها في الرتبة السابقة على رتبة جريان أصالة عدم الإتيان بالسجدة لعدم التنافى بين مقتضائهما فيبنى على صحة الصلاة و عدم الإتيان بالسجدة حتّى على القول بكفاية نفس العلم الاجمالى لعدم شمول دليل الاعتبار لمثل المقام كما لا يخفى( شاهرودي).

[6] بل هو الأظهر لا لما ذكر بل لجريان قاعدة التجاوز في الشك في زيادة الركوع من دون معارض لان كل ما لا يترتب عليه البطلان لا يعارض جريان القاعدة فيه جريانها فيما يترتب عليه البطلان و عليه فتجرى أصالة عدم الإتيان بالسجدة و يترتب عليه اثره( خوئي).

[7] فيه تأمل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني) و عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إليها لأنّها لا رى لاثبات الفاسد و جريانها لاحراز عدم زيادة الركوع و لا يجب سجدة السهو( قمّيّ)

[8] بعد عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدة اما لبطلان الصلاة بزيادة الركوع أو لترك السجدة على تقدير صحة الصلاة و تقدم نظيره في حاشية بعض المسائل السابقة( شريعتمداري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست