responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 63

إلى الظهر[1] بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمَّ إعادة الصلاتين و كذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من المغرب ركعة

الثامنة إذا صلى صلاتين ثمَّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين‌

فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية[2] ما يحتمل من النقص‌[3] ثمَ‌


[1] هذا هو الظاهر بل لو دخل في ركوع الركعة الثانية فيما ان الظهر المأتى بها لا يمكن تصحيحها يعدل بما في يده إليها فيتمها ثمّ يأتي بالعصر بعدها و لا حاجة الى إعادة الصلاتين في كلا الفرضين و كذا الحال في العشاءين( خوئي). و يحتمل العدول بها الى الظهر بالغاء ما صلّى من الظهر الناقصة و اتمام ما صلّى من العصر ظهرا بناء على بطلانها بتكبيرة الاحرام و غيرها من الاركان قبل اكمالها و هذا الاحتمال أقرب الوجوه و لا يترك الاحتياط باعادة الصلاتين( شريعتمداري).

[2] الأقوى بناء على صحة الصلاة في الصلاة كفاية الإتيان بركعة بقصد ما في الذمّة و ان كان الأحوط إعادة الأولى أيضا هذا إذا لم يتخلل المنافى بعد الأولى كما في الثانية كما هو ظاهر المتن و الا تجب إعادة الأولى بعد ضم الركعة الى الثانية( شاهرودي) على الأحوط و الأحوط أيضا اتيانها بقصد ما في الذمّة( قمّيّ)

[3] على الأحوط و لا يبعد جواز الإتيان بالمنافى ثمّ إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة في المتجانسين و إعادة الصلاتين في المختلفتين( خوئي). الأحوط فيما لم يتخلل المنافى بين الصلاتين ان يأتي به بقصد ما في الذمّة و حينئذ لا يبعد الاجتزاء به عن إعادة الأولى( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست