[1] فانه يبنى على صحتها خصوصا إذا كان ذلك بعد الفراغ
من صلاة الاحتياط( ميلاني).
[2] هذا في الوقت المشترك و اما في الوقت المختص بالعصر
فالاقوى هو البناء على اتيان الظهر و رفع اليد عما في يده و اتيان العصر ان وسع
الوقت لادراك ركعة و مع عدم السعة لذلك فالأحوط اتمامه عصرا و قضائه خارج الوقت و
ان كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه( خ). اى بحسب العمل و ان لم يثبت عنوان
كونها من الفريضة فلا يرتب عليها اثرها( ميلاني).
[3] في صحتها قوة( رفيعي). هذا بناء على استفادة شرطية
الترتيب لكل جزء جزء و أما بناء على استفادة تقدم مجموع صلاة المتقدم على المجموع
فالاقوى الصحة من غير فرق في ذلك بين كون عروض الشك قبل الدخول في الركوع أو بعد
الدخول فيه كما انه لا يفرق في ذلك بين كون الشك بين الثلاث و الاربع و بين كونه
بين الاثنين و الثلاث بعد الاكمال اصلا حيث انه لا يمكن العدول يعنى انه يوجب
بطلان ما بيده فعدوله لغو و حينئذ فالامر يدور بين البطلان كما افاده- قده- في
المتن أو الصحة كما نفى البعد عنه في الحاشية بانيا على ان الظاهر من اعتبار
الترتيب هو اعتبار المجموع على المجموع الذي لازمه الصحة و سقوط الترتيب فيتم
العشاء و يأتي بصلاة الاحتياط ثمّ يأتي بالمغرب و لكن الأحوط إعادة العشاء بعد
المغرب لاحتمال اشتراط الترتيب بالنسبة الى كل جزء لا المجموع على المجموع كما هو
كذلك في غيره من الشرائط الأخر كالاستقبال و الطهارة و الستر و غير ذلك من الشرائط
فيكون حاله كحال الجهل بنجاسة البدن أو اللباس لو علم بها في الاثناء و أحوط منه
حينئذ قطعها و اتيان المغرب في الاثناء ثمّ الإتيان بما بقى من العشاء و الإتيان
بصلاة الاحتياط ثمّ إعادة العشاء هذا هو الاحتياط التام حتّى-- على القول بجواز
قطع الصلاة و رفع اليد عنها اختيارا لاحتمال انقلاب التكليف من الاتصال الى
الانفصال( شاهرودي).