responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 57

و من غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان‌[1] كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع و الخمس أو الثلاث و الخمس و أما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال‌[2] فاللازم مراعاة الاحتياط- و تظهر الثمرة فيما إذا ظن بالإتيان و هو في المحل أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير و أما الظن بعدم الإتيان و هو في المحل أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأول و يجب المضي في الثاني و حينئذ فنقول إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاء يتحقق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة و إن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثمَّ يعيد الصلاة- مثلا إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين و هو جالس لم يدخل في التشهد أو القيام و ظن الاثنتين يبني على ذلك و يتم الصلاة ثمَّ يحتاط بإعادتها و كذا إذا دخل في القيام أو التشهد و ظن أنها واحدة يرجع و يأتي بأخرى و يتم الصلاة ثمَّ يعيدها و هكذا في سائر الأفعال و له أن لا يعمل‌[3] بالظن‌[4] بل يجري عليه حكم الشك و يتم الصلاة ثمَّ يعيدها و أما الظن المتعلق بالشروط و تحققها فلا يكون معتبرا إلا في القبلة و الوقت في الجملة نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها و كذا في الأفعال و الركعات و إن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال‌[5]

17- مسألة إذا حدث الشك بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما.

أو في السجدة الثانية يجوز له‌[6] تأخير التروي‌[7] إلى وقت العمل بالشك و هو ما بعد الرفع من السجدة الثانية

18- مسألة يجب تعلم ما يعم به البلوى‌


[1] استفادة اعتبار الظنّ بموجب البطلان من الأدلة محل نظر بل منع( شاهرودي).

[2] و الأظهر أنّه كالشك( خوئي). الحاقه باليقين و ان كان له وجه لكنه لا يترك الاحتياط بالاعتناء بالظن و اتمام العمل ثمّ الإعادة( شاهرودي). الظاهر ان الظنّ في الافعال كالظنّ في الركعات( گلپايگاني).

[3] الأحوط هو الوجه الأوّل( خ).

[4] لكن ما ذكره اولا هو الأولى( ميلاني).

[5] بل لا تخلو من قرب( خ). اقواها اعتبارها مطلقا( شاهرودي). الظاهر عموم حجّية البيّنة( شريعتمداري). بل لا تخلو عن وجه قوى( ميلاني).

[6] و هو الأقوى و ان كان الأحوط عدم المضى مع الشك( شاهرودي) فيه اشكال( خونساري).

[7] ما لم يستقر الشك و الا فتأخير الوظيفة مشكل( گلپايگاني). لا يخلو عن تأمل و اشكال( شريعتمداري). فيكون ما يأتي به قبله بقصد ما هو عليه في نفس الامر( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست