و من غير
فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان[1]
كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع و الخمس أو الثلاث و الخمس و أما الظن
المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال[2]
فاللازم مراعاة الاحتياط- و تظهر الثمرة فيما إذا ظن بالإتيان و هو في المحل أو ظن
بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير و أما الظن بعدم الإتيان و هو في المحل أو الظن
بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين إذ على
التقديرين يجب الإتيان به في الأول و يجب المضي في الثاني و حينئذ فنقول إن كان
المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاء يتحقق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة و إن كان من
الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثمَّ يعيد الصلاة- مثلا إذا شك في أنه سجد
سجدة واحدة أو اثنتين و هو جالس لم يدخل في التشهد أو القيام و ظن الاثنتين يبني
على ذلك و يتم الصلاة ثمَّ يحتاط بإعادتها و كذا إذا دخل في القيام أو التشهد و ظن
أنها واحدة يرجع و يأتي بأخرى و يتم الصلاة ثمَّ يعيدها و هكذا في سائر الأفعال و
له أن لا يعمل[3] بالظن[4]
بل يجري عليه حكم الشك و يتم الصلاة ثمَّ يعيدها و أما الظن المتعلق بالشروط و تحققها
فلا يكون معتبرا إلا في القبلة و الوقت في الجملة نعم لا يبعد اعتبار شهادة
العدلين فيها و كذا في الأفعال و الركعات و إن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال[5]
17-
مسألة إذا حدث الشك بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما.
أو
في السجدة الثانية يجوز له[6] تأخير
التروي[7] إلى وقت
العمل بالشك و هو ما بعد الرفع من السجدة الثانية
18-
مسألة يجب تعلم ما يعم به البلوى
[1] استفادة اعتبار الظنّ بموجب البطلان من الأدلة محل
نظر بل منع( شاهرودي).
[2] و الأظهر أنّه كالشك( خوئي). الحاقه باليقين و ان
كان له وجه لكنه لا يترك الاحتياط بالاعتناء بالظن و اتمام العمل ثمّ الإعادة(
شاهرودي). الظاهر ان الظنّ في الافعال كالظنّ في الركعات( گلپايگاني).
[5] بل لا تخلو من قرب( خ). اقواها اعتبارها مطلقا(
شاهرودي). الظاهر عموم حجّية البيّنة( شريعتمداري). بل لا تخلو عن وجه قوى(
ميلاني).
[6] و هو الأقوى و ان كان الأحوط عدم المضى مع الشك(
شاهرودي) فيه اشكال( خونساري).
[7] ما لم يستقر الشك و الا فتأخير الوظيفة مشكل(
گلپايگاني). لا يخلو عن تأمل و اشكال( شريعتمداري). فيكون ما يأتي به قبله بقصد ما
هو عليه في نفس الامر( ميلاني).