بعد إتمامها[1]
و إذا اختلف شك الإمام مع المأمومين و كان المأمومون أيضا مختلفين في الشك لكن كان
بين شك الإمام و بعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك
ثمَّ رجوع البعض[2] الآخر إلى
الإمام[3] لكن
الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا بل الأحوط[4]
في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر
سواء
كانت ركعة كصلاة الوتر[6] أو ركعتين
كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الأعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو
الأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل و الأفضل البناء على الأقل مطلقا
و لو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة و الإعادة للاحتياط الاستحبابي و التبرع
بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل و لو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم
الفريضة بل المدار على الأصل[7] و أما
الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة فإن كان في المحل أتى به و
إن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت و نقصان الركن مبطل لها[8]
كالفريضة بخلاف زيادته فإنها لا توجب البطلان على الأقوى[9]
و على هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه و إن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي
ركنا أو غيره
10-
مسألة لا يجب قضاء[10] السجدة[11]
المنسية[12] و
التشهد المنسي في النافلة
[1] او قصد الانفراد من المأمومين و العمل بموجب شكهم(
رفيعي).
[2] مر ان الأقوى عدم الرجوع بل يعمل البعض بشكه على
الأقوى( خ). مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني). تقدم انه لا يترك الاحتياط(
قمّيّ).