responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 55

بعد إتمامها[1] و إذا اختلف شك الإمام مع المأمومين و كان المأمومون أيضا مختلفين في الشك لكن كان بين شك الإمام و بعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ثمَّ رجوع البعض‌[2] الآخر إلى الإمام‌[3] لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا بل الأحوط[4] في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر

السابع الشك في ركعات النافلة[5]

سواء كانت ركعة كصلاة الوتر[6] أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الأعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل و الأفضل البناء على الأقل مطلقا و لو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة و الإعادة للاحتياط الاستحبابي و التبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل و لو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة بل المدار على الأصل‌[7] و أما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة فإن كان في المحل أتى به و إن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت و نقصان الركن مبطل لها[8] كالفريضة بخلاف زيادته فإنها لا توجب البطلان على الأقوى‌[9] و على هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه و إن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي ركنا أو غيره‌

10- مسألة لا يجب قضاء[10] السجدة[11] المنسية[12] و التشهد المنسي في النافلة


[1] او قصد الانفراد من المأمومين و العمل بموجب شكهم( رفيعي).

[2] مر ان الأقوى عدم الرجوع بل يعمل البعض بشكه على الأقوى( خ). مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني). تقدم انه لا يترك الاحتياط( قمّيّ).

[3] مر الإشكال فيه آنفا( خوئي).

[4] هذا الاحتياط لا يترك ايضا( شاهرودي).

[5] بشرط أن لا تعرضها صفة الوجوب بنذر و نحوه و الا بطلت الصلاة على الأظهر( خوئي)

[6] الأحوط فيها الإعادة( قمى گلپايگاني) الأظهر ان يعيدها إذا شك فيها( ميلاني).

[7] فيه نظر لا سيما إذا وجبت بالنذر و أخويه( ميلاني). فيه اشكال قوى( قمّيّ).

[8] على الأحوط( خ).

[9] فيه اشكال( خوئي- قمّيّ) لكن ينبغي اعادتها بعد اتمامها( ميلاني).

[10] بل لم يشرع( گلپايگاني)

[11] الأولى ان يقضيها بداعى احتمال المطلوبية( ميلاني)

[12] ان استمر النسيان إلى آخر الصلاة و عليه يتصور الفرع لا كما قيل( رفيعي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست