responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 5

6- مسألة إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت‌

و كذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه‌[1] الإعادة[2] أو القضاء[3]

7- مسألة إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت‌

و كذا إن كان جاهلا بالحكم‌[4] أو كان جاهلا بالموضوع و علم في‌[5] الأثناء[6] مع سعة الوقت و إن علم بعد الفراغ صحت و قد مر التفصيل سابقا

8- مسألة إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان‌

و إن كان هو الأحوط و كذا لو أخل بشرائط[7] الساتر عدا الطهارة من المأكولية[8] و عدم كونه حريرا أو ذهبا و نحو ذلك‌

9- مسألة إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان‌

و إن كان أحوط فيما عدا الإباحة بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب‌[9]

10- مسألة إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا

إما لنجاسته‌


[1] في اطلاقه تأمل نعم هو احوط( ميلاني).

[2] على التفصيل المتقدم( رفيعي).

[3] مر ان عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد( خوئي). على ما مر تفصيله( گلپايگاني) تقدم في مبحث القبلة( قمّيّ).

[4] هذا إذا كان جهله عن تقصير( خوئي). اى جاهلا مقصرا( قمّيّ).

[5] على الأحوط اما ان علم سبق النجاسة على حال الالتفات و احتمل حدوثها في الصلاة فالظاهر صحة الصلاة ان أمكن التطهير او التبديل مع عدم ايجاد المنافى و لكن الأحوط تدارك الاجزاء الواقعة مع النجاسة بقصد القربة ان كانت قابلة للتدارك( قمّيّ).

[6] و لم يتمكن من تحصيل الشرط او تمكن و أخل به عمدا( شاهرودي). و لم يمكنه التطهير او القاء ثوبه و تبديله محافظا على ساير الشرائط( ميلاني).

[7] هذا هو الأقوى في صورة السهو و لا مجال للفرق بين غير المأكول من الموانع و بين غيره فيها لعدم صحة انقلاب النسبة في خصوص غير المأكول كما افاده بعض المحققين- قده- و اما في صورة الجهل فيفرق بين غير المأكول و بين الحرير و الذهب( شاهرودي).

[8] مر الإشكال في نسيانها( خ). الأقوى فيه البطلان في الجهل بالحكم لا الموضوع( رفيعي).

[9] اذا كان منشأ النسيان عدم مبالاة الغاصب فالظاهر هو البطلان و الا فحكمه حكم غيره( خوئي).

لا يترك في الغاصب( گلپايگاني- قمّيّ). الأظهر البطلان( شريعتمداري). بل لا يبعد بطلان صلاته إذا كان نسيانه من اجل عدم مبالاته( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست