[3] مر ان عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد(
خوئي). على ما مر تفصيله( گلپايگاني) تقدم في مبحث القبلة( قمّيّ).
[4] هذا إذا كان جهله عن تقصير( خوئي). اى جاهلا مقصرا(
قمّيّ).
[5] على الأحوط اما ان علم سبق النجاسة على حال
الالتفات و احتمل حدوثها في الصلاة فالظاهر صحة الصلاة ان أمكن التطهير او التبديل
مع عدم ايجاد المنافى و لكن الأحوط تدارك الاجزاء الواقعة مع النجاسة بقصد القربة
ان كانت قابلة للتدارك( قمّيّ).
[6] و لم يتمكن من تحصيل الشرط او تمكن و أخل به عمدا( شاهرودي).
و لم يمكنه التطهير او القاء ثوبه و تبديله محافظا على ساير الشرائط( ميلاني).
[7] هذا هو الأقوى في صورة السهو و لا مجال للفرق بين
غير المأكول من الموانع و بين غيره فيها لعدم صحة انقلاب النسبة في خصوص غير
المأكول كما افاده بعض المحققين- قده- و اما في صورة الجهل فيفرق بين غير المأكول
و بين الحرير و الذهب( شاهرودي).
[8] مر الإشكال في نسيانها( خ). الأقوى فيه البطلان في
الجهل بالحكم لا الموضوع( رفيعي).
[9] اذا كان منشأ النسيان عدم مبالاة الغاصب فالظاهر هو
البطلان و الا فحكمه حكم غيره( خوئي).
لا يترك في الغاصب( گلپايگاني-
قمّيّ). الأظهر البطلان( شريعتمداري). بل لا يبعد بطلان صلاته إذا كان نسيانه من
اجل عدم مبالاته( ميلاني).